نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 136
نفوذ التصرف فيها بالإسقاط . هذا مضافا إلى المقدمتين مسلمتان عند الأصحاب ، بل اجماعيتان ، فإن لم نناقش المخالف فهو ، والا فيمكن الاستدلال على المدعى في خصوص المقام - أعني سقوط هذا الحق بالإسقاط - بأدلة خاصة كفحوى ما سيجيء في خيار الحيوان من النص الدال على سقوطه بالتصرف مثلا بأنه رضي بالبيع ، بتقريب أن التصرف إذا كان مسقطا للخيار من جهة كونه رضي بالبيع فنفس الرضا به يكون أولى بالإسقاط . وتوهم كون الخبر في خيار الحيوان فلا وجه للاستدلال به في خيار المجلس ، مدفوع بعدم الفرق في ذلك بين أقسام الخيار كما لا يخفى . وفحوى خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام ، أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل اشترى ثوبا ، شرط إلى نصف النهار ، فعرض له الربح ، فأراد بيعه معه . فقال عليه السّلام : ليشهد أنه قد رضيه أو استوجبه ثم يبيعه ان شاء ، فإن أقام في السوق ولم يبع فقد وجب البيع . ونحوه خبر الحلبي والشحام . وتقريب الدلالة : أنه عليه السّلام حكم بلزوم البيع من جهة مجرد الرضا والاستيجاب وهو المدعى ، بل بمجرد الإقامة في السوق للبيع لدلالته على الرضا ، فيدل على المدعى في المقام وهو الرضا بالعقد بالإسقاط للخيار بالأولوية . والمناقشة في ذلك بأن مورد الرواية هو خيار الشرط ، فلا وجه للتعدي إلى المقام ، يندفع بما تقدم مضافا إلى عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) بناءا على شموله للشرط والالتزام الابتدائي أيضا ، ولا دليل على التخصيص فيه بالنسبة إلى المقام من إجماع ونحوه . بل الدليل على اللزوم هنا موجود من الإجماع وغيره . هذا غاية ما يمكن أن يستدل المقام ، وبعض الأدلة الخاصة وان كانت قابلة للمناقشة ، كدعوى أن الرضا حكمة للسقوط بالتصرف لا علة ، فلا يقتضي السقوط بمجرده ما لم يوجد تصرف ، وكالمناقشة في دلالة قوله ( الناس مسلطون على
136
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 136