responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


ثم قال الأستاذ : مقتضى التحقيق أن يقال : أن تبعض الإسقاط في الخيار اما أن يكون في عين المبيع أو في الزمان أي زمان الخيار ، أما في العين وجهان مبنيان على أن الخيار حق يتعلق بالعقد أو يتعلق بالعين ، فعلى الأول ، الصواب أن يقال : عدم جواز التبعض في الإسقاط لأن العقد أمر وجداني لا يقبل حل بعضه وإبقاء بعضه الأخر فإن حل ، حل الكل والا يبقى على حاله ، فكما لا يتبعض العقد في الخيار ، كذلك لا يتبعض إسقاطه ، فيكون شرط إسقاط البعض لغوا بلا أثر .
وان قلت : كيف الحال في تبعض الصفقة مع أنه أمر معقول ذهب اليه المشهور ، فلو لم يقبل العقد التبعض لكان تبعض الصفقة مخالفا للقاعدة ، بل لا يصير معقولا بناءا على ما ذهب اليه المشهور من أن الخيار يتعلق بالعقد ، فهو أمر وجداني لا يقبل التبعض في الحل والإبقاء ؟
قلت : المراد من تبعض الصفقة ، أن العقد أمر واحد انما يؤثر أثره فيما يقبل المحل ، فإذا كان ما وقع عليه العقد مركبا يقبل بعضه للنقل والانتقال ووقوع السبب عليه ، وبعضه لا يقبل لذلك ، فلا يؤثر السبب أثره لانتفاء قابلية المحل فمقتضى القاعدة التبعض ، إذ السبب لا بد أن يؤثر أثره فيما يقبل وعدم تأثيره في مورد لا يقبل للتأثير لوجود المانع ، لا يقتضي عدم تأثيره فيما كان المانع مفقودا .
ولا يجوز رفع اليد عن سببيته بالنسبة إلى المحل القابل .
وهذا هو مراد الفقهاء ( رضوان اللَّه عليهم ) بأن يقال : أن العقد فيما يقبل وما لا يقبل فيحل إلى عقود متعددة ، يعني كما أن العقود إذا تعددت ، عدم الصحة في بعضها لا يقتضي عدم صحة بعضها الأخر ، كذلك في المقام ، فان العقد وان كان واحدا الا أن متعلقة لما كان متعددا مما يقبل للتأثير وما لا يقبل فيؤثر في بعضه ولا يؤثر في بعضها ، فعدم التأثير فيما لا يقبل ، لا يوجب رفع اليد عما لا يقبل .

131

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست