نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 130
المقصود إبقاء العقد ، فلا يحصل الخلف ، انتهى . ويرد عليه : أن خيار المشروط له انما يكون لو أخل المشروط عليه بالشرط فالإخلال بالشرط في صورة فرض المسألة لم يحصل حتى يوجب الخيار ، إذ بمجرد عدم إسقاط المشتري بعد العقد لا يقال أنه أخل ، إذ لا أمد لذاك الشرط . ومن ذلك يظهر النظر فيما أفاده بعد ذلك من أن : الأولى القول بثبوت الخيار على القول بتأثير الفسخ ، ووافق في ذلك أيضا بعض المشايخ على ما حكي عن شرحه ، حيث اختار أنه على القول بتأثر الفسخ ، فلو لم يسقط بعد العقد ولم يفسخ أيضا أن للبائع الخيار . وجه النظر : أنه لا ريب في أن ذلك الخيار خيار الشرط وأنه انما يكون لو حصل التخلف ، فبدون حصول الإخلال والخلف ليس للآخر الخيار ، ففي المقام شرط إسقاط الخيار حيث لم يجعل له أحد لا يحصل تخلف الشرط بمجرد عدم إسقاطه بعد العقد ، بل لا بد أن يبلغ إلى مرتبة المسامحة والتقاعد ، وهذا انما يكون بطول المدة لا بمجرد عدم إسقاطه بعد العقد ولو بيوم أو يومين مثلا بمطالبة المشروط له ، فيمتنع المشروط عليه فيتسلط حينئذ على الفسخ كسائر موارد تخلف الشروط . واعلم : ذكر بعض الفقهاء - ممن قارب عصرنا - فرعا وهو انه : هل يقبل ذلك الشرط - أي شرط إسقاط الخيار - التبعض ، بأن يتبعض خياره فيشترط إسقاطه بعض خيار المجلس ويبقى بعضه ؟ وجهان مبنيان على أن الفسخ لا يتبعض ، وان ذلك - أي خيار المجلس - حق ، كما يسقط كله كذلك يسقط البعض كسائر الحقوق حيث أن ذي الحق يقدر على إسقاط الكل وإبقائه كذلك يقدر على إسقاط بعضه وإبقاء الأخر . انتهى حاصل ما أفاده على ما سمعته في مجلس البحث عن شيخنا الأستاذ العلامة ( دام ظله ) .
130
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 130