responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 132


وعلى الثاني - أي بناءا على أن الخيار حق يتعلق بالعين - : فالأصح حينئذ قبوله للتبعيض ، فيصح اشتراط الإسقاط في بعض دون بعض آخر . ولكن الظاهر في المعنى - على ما سيجيء تحقيقه - هو الأول ، لما قالوا بثبوت الخيار مع تلف العين أيضا ، فإن الخيار حق يتعلق بالعقد سواء تلفت العين أم لا . فيستظهر من ذلك أنه تعلق بالعقد ، إذ لو كان متعلقا بالعين يلزم أن لا يثبت الخيار عند التلف لفوات محله . فانتظر تحقيق ذلك في محله .
وأما في الزمان ، أي تبعض الإسقاط انما يكون باعتبار الزمان ، فالتحقيق أن يقال : ان ذلك يتصور على قسمين : قسم : شرط إسقاط الخيار في أول الزمان ، بمعنى أن زمان خيار المجلس ثبت ساعات مثلا ، فوقع الشرط على إسقاطه في الساعة الأولى ، وأما الساعتين المتعقبتين فيبقى الخيار على حاله . وقسم : يشترط إسقاط الخيار في الزمان الأخر ، أعني الساعة الثالثة ، وأما اشتراط إسقاطه في وسط الزمان فيعلم حاله منهما .
أما حال القسم الأول : وجهان مبنيان على القول بالتمسك بالعام إذا خرج بعض أفراده في بعض من الزمان ، أو على القول باستصحاب حال زمان التخصيص وحيث أن شيخنا العلامة « قده » سلك مسلك التحقيق في ذلك [1] فقال : ان اعتبر الزمان ظرفا للعام ، فلو خرج فرد في بعض الزمان وشك حال الفرد في الزمان الثاني نتمسك بعموم العام ، وان اعتبر قيدا ، فلا يندرج ذلك الفرد المقيد بذلك الزمان تحت العام . وحيث أن أغلب العمومات من قبيل الأول ، لقلة التقييد بالزمان في أدلة الأحكام ، خصوصا في أمثال المقام ، ومع الشك أيضا يحكم بالأول للإطلاق وأصالة عدم ملاحظة التقييد كان مقتضى تحقيقه « قده » هنا الحكم بصحة التبعض في الإسقاط في هذا القسم ، بأن يكون البيع في الزمان الأول لازما وفي الزمان



[1] ولكن لنا في ذلك نظر قد بيناه في الأصول فراجع . ( منه )

132

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست