responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 129


أو شرط تصدقه عليهم ، فلا يبعد تعلق حق الفقراء على الغنم ، فيخرج عن كونه طلقا .
وهكذا ففي المسألة على كليتها اشكال لي ، فلا بد من المراجعة إلى الأستاذ العلامة ( دام ظله ) [1] وكيف كان قد ظهر لك : أن شرط عدم الفسخ يكفي في ترتب اللزوم على العقد ولا حاجة معه إلى الإسقاط ولا اعتبار في فسخه لعدم نفوذه ، إذ الشرط ليس لمجرد الحكم التكليفي بحيث كان لمخالفة اثم فقط ، بل يرجع بدلالة الاقتضاء إلى ترتيب آثار عدم الفسخ وهو عين اللزوم فان الشرط الذي ينبغي أن يكون عقلائيا ومحلا للفائدة في المقام هو ترتيب آثار الفساد على الفسخ . ومن ذلك يظهر لك في الشرط الأخر - أعني شرط إسقاط الخيار - فلا حاجة إلى إسقاطه بعد العقد في لزوم العقد ، إذ بعد ما بيّنا ان المختار في شرط عدم النسخ سقوط حق الخيار وعدم نفوذ الفسخ ، كان المختار في شرط إسقاط الخيار ذلك أيضا بل بطريق أولى ، لأن إسقاط الخيار مركب من عدم الفسخ وإتيان أمر وجودي .
فحيث قلنا بصحته لعموم دليل ( المؤمنون عند شروطهم ) مع عدم معارضته لقوله ( البيعان بالخيار ) فيترتب عليه آثار شرط عدم الفسخ أيضا لأنه مشتمل عليه مع شيء زائد ، فالواجب هو الالتزام بآثار الاسقاط ، أعني آثار اللزوم . فظهر لك أن الحق هنا أيضا عدم نفوذ الفسخ .
قال شيخنا العلامة « قده » : هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم إسقاط المشتري الخيار بعد العقد وان لم يفسخ ؟ وجهان : من عدم حصول الشرط ، ومن أن



[1] أقول : قد فاتت المراجعة وانتفى الموضوع . ويمكن أن يقال : أن أدلة النذر كأدلة الشروط لا تدل على أكثر من الحكم الكيفي ، فإنه المستفاد هو وجوب الوفاء وليست ناظرة إلى حال المتعلق وموضوعاتها حتى يثبت الحق فيها ويخرج عن الطلقية كحق الرهانة والتحجير وأمثالها فإن أدلتها ناظرة إلى موضوعاتها بل مسوقة لذلك كما هو واضح . فتدبر ( منه ) 1 ربيع الأول 1334 .

129

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست