نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 128
ذلك الضد وتأثيره لما هو مجعول له لولا الشرط من الأحكام الوضعية ، أم يحكم بفساده لكونه منهيا عنه بمخالفة الشرط ؟ فمقتضى القاعدة أن يقال : ان ثبت من الخارج تقديم أدلة الشرط على الأدلة المثبتة لأحكام ذلك الضد أو عكسه ، بأن كان دليل ثبوت الحكم لذلك الضد مقدما على دليل الشرط بأن كان أحدهما حاكما على الأخر ورافعا لموضوع الأخر ، فيؤخذ بما هو أقوى وان لم يثبت الترجيح فيتعارض دليل الشرط مع دليل الضد فيتساقطان فيرجع إلى الأصل . ففي المثال المذكور نقول : أن دليل الشرط مع دليل البيع - وان كانت النسبة بينهما عموم من وجه - حيث إن ( المؤمنون عند شروطهم ) يقتضي وجوب تصدق المال وحرمة بيعه ، و * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * يقتضي صحة بيعه ، الا أن الأمر دائر بين التخصيص والتخصص لأنه إذا قلنا بتقديم دليل الشرط فلا بد من القول بالتخصص في * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وأما إذا قلنا بتقديم دليل صحة البيع فلا يلزم تخصص لأنه بعد الالتزام بصحة البيع لا يبقى محل للوفاء بالشرط ، بل ينتفي موضوعه كما إذا تلف المال فلا ريب ان الالتزام بالتخصص أولى من التخصيص وأخذ الحاكم مقدم على أخذ المحكوم . ولو أغمضنا عن ذلك وقلنا بالتعارض ، فالمرجع هو الأصل وهو في المقام أصل اللزوم ، فالأقوى صحة البيع إذا كان ضد الفعل الشرط أما من جهة تحكيم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * على دليل الشرط ، أو من جهة أصالة الصحة واللزوم التي هي المرجع في باب البيع والعقود . هذا ما سمعناه في مجلس البحث . أقول : هذا حسن ما لم ينجر إلى انتفاء شرط من شروط البيع كما إذا كان المبيع متعلقا لحق الغير ، فلا يصح البيع لانتفاء شرط البيع ، فإنه يجب أن يكون المبيع طلقا ، فإذا شرط وقف دار أو عبد مثلا أو نذر تصدقه غنم على الفقراء ،
128
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 128