responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


إثبات الحكم التكليفي الإيجابي ، وانما الإشكال في نفوذ الفسخ وتأثيره إذا خالف الشرط ووجوب الالتزام به ، فهل يؤثر إذا فسخ أم لا ؟ وجهان ، ويدل على الأول عموم أدلة الخيار فإنه يدل على ثبوت حق الخيار مطلقا ، ومعنى ثبوته ليس إلا تأثيره ولا يعارضه دليل الشرط ، لأنه انما يدل على وجوب الالتزام بترك الفسخ ، فهو لا يوجب فساده .
وبعبارة أخرى : أن مقتضى قوله ( البيعان بالخيار ) إثبات الحكم الوضعي وبيان السببية وتأثير الخيار كقوله ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) حيث يدل على سببية الالتقاء للغسل ، وهذا لا ينافي وجوب الفسخ أو وجوب تركه كما أن الخبر الشريف يدل على كيفية الالتقاء فيجتمع مع الوجوب والحرمة ، حيث لا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي في أمثال المقام . وقد مثل لذلك شيخنا العلامة « قده » بيع منذور التصدق ، فيصح وان خالف النذر وحصلت الحرمة والحنث .
ويدل على الثاني : ( المؤمنون عند شروطهم ) وقواه شيخنا العلامة « قده » بتقريب أن عمومه الأحوالي يقتضي الالتزام بعد الفسخ في جميع الحالات ، سواء فسخ أم لا ، فبعد الفسخ أيضا يجب ترتيب آثار الشرط - أعني عدم الفسخ - نظير ما لو باع منذور التصدق ، حيث ذهب غير واحد إلى ترتيب آثار النذر ولو بعد البيع .
ويدفعه : أن لسان عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ليس الا وجوب الالتزام بالشرط مهما أمكن ، وليس بناظر بحال الموضوع - أعني تأثير الفسخ وعدمه - فإذا قلنا بنفوذ الفسخ فلا يبقى محل لوجوب الالتزام والوفاء بالشرط ، والعموم الأحوالي لا ينفع في إثبات عدم الفسخ والالتزام به الأعلى ما سنذكر بيانه .
وأما بيع منذور التصدق فالتحقيق أن يقال : بعد تعارض أدلة النذر وعمومات

121

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست