نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
إثبات الحكم التكليفي الإيجابي ، وانما الإشكال في نفوذ الفسخ وتأثيره إذا خالف الشرط ووجوب الالتزام به ، فهل يؤثر إذا فسخ أم لا ؟ وجهان ، ويدل على الأول عموم أدلة الخيار فإنه يدل على ثبوت حق الخيار مطلقا ، ومعنى ثبوته ليس إلا تأثيره ولا يعارضه دليل الشرط ، لأنه انما يدل على وجوب الالتزام بترك الفسخ ، فهو لا يوجب فساده . وبعبارة أخرى : أن مقتضى قوله ( البيعان بالخيار ) إثبات الحكم الوضعي وبيان السببية وتأثير الخيار كقوله ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) حيث يدل على سببية الالتقاء للغسل ، وهذا لا ينافي وجوب الفسخ أو وجوب تركه كما أن الخبر الشريف يدل على كيفية الالتقاء فيجتمع مع الوجوب والحرمة ، حيث لا تنافي بين الحكم الوضعي والتكليفي في أمثال المقام . وقد مثل لذلك شيخنا العلامة « قده » بيع منذور التصدق ، فيصح وان خالف النذر وحصلت الحرمة والحنث . ويدل على الثاني : ( المؤمنون عند شروطهم ) وقواه شيخنا العلامة « قده » بتقريب أن عمومه الأحوالي يقتضي الالتزام بعد الفسخ في جميع الحالات ، سواء فسخ أم لا ، فبعد الفسخ أيضا يجب ترتيب آثار الشرط - أعني عدم الفسخ - نظير ما لو باع منذور التصدق ، حيث ذهب غير واحد إلى ترتيب آثار النذر ولو بعد البيع . ويدفعه : أن لسان عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ليس الا وجوب الالتزام بالشرط مهما أمكن ، وليس بناظر بحال الموضوع - أعني تأثير الفسخ وعدمه - فإذا قلنا بنفوذ الفسخ فلا يبقى محل لوجوب الالتزام والوفاء بالشرط ، والعموم الأحوالي لا ينفع في إثبات عدم الفسخ والالتزام به الأعلى ما سنذكر بيانه . وأما بيع منذور التصدق فالتحقيق أن يقال : بعد تعارض أدلة النذر وعمومات
121
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 121