responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 120


الاسقاط حين العقد أو قبله حتى يقال . أن الخيار لم يتحقق ، فكيف يسقط ما لم يوجد .
وقد أجاب شيخنا العلامة « قده » بما محصله : أن مرجع شرط السقوط إلى اشتراط عدم الخيار وعدم ثبوته من أول الأمر ، فالشرط حينئذ مانع عن ثبوت الخيار ، لا أنه ثابت حتى يسقط ، فيقال : إسقاطه قبله لا يصح .
< فهرس الموضوعات > ( الرابع ) من الإشكالات : أن الشرط والاشتراط بمعنى الالتزام والإلزام < / فهرس الموضوعات > ( الرابع ) من الإشكالات : أن الشرط والاشتراط بمعنى الالتزام والإلزام فشرط السقوط أو اللزوم شرط النتيجة ليس قابلًا للالتزام والإلزام ، لأنه أمر خارج عن قدرة المشترط .
والجواب : أولا بالنقض على شروط النتائج ، كشرط الوكالة والرهانة والوقف والعتق وغيرها مما هو يقرب صحته أن يكون مجمعا عليه ، حيث أن المحققين ذهبوا إلى أن أمثال هذه الشروط لا تحتاج إلى إيجاب المسبب ، بمعنى أنه يجب على المشترط عليه إيقاع السبب وان امتنع فعلى الحاكم أن يوجد السبب ، بل بمجرد حصول الشرط في ضمن العقد اللازم تحصل تلك النتائج .
وثانيا : بالحل ، بأن مرجع تلك الشروط إلى اشتراط ترتب الآثار ، بدلالة الاقتضاء ، حيث أن نفس النتيجة ليس بمقدور حتى يشترط عليه ، فيرجع إلى اشتراط ترتب آثار الوكالة والرهانة والوقف والعتق ، وكذلك في المقام يؤل شرط السقوط إلى ترتب آثار اللزوم ، من عدم جواز الفسخ وبقائه على الملكية السابقة وعدم تسلطه على المال إلا باذنه وهكذا ، فهذا أمر مقدور ، فيؤل شرط النتيجة إلى شرط آثارها بعد قيام الدليل على صحته .
< فهرس الموضوعات > بقي الكلام في المقام الرابع ، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط < / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في المقام الرابع ، أعني بيان حال الشرط إذا تعلق بغير السقوط كما إذا اشترط عدم الفسخ أو الإسقاط . أما شرط عدم الفسخ ، فلا إشكال في وجوب الالتزام به بمقتضى ( المؤمنون عند شروطهم ) لعدم ابتلائه بالمعارض من جهة

120

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست