نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 122
البيع ، دار الأمر بين التخصيص والتخصص فإذا قلنا بتقديم أدلة النذر وتحكيمها على دليل البيع يلزم التخصيص في أدلة البيع ، لأنه يصير الحاصل أنه : يجب ترتب آثار كل بيع ويحل الا بيع منذور التصدق ، فلا يجب ترتب آثار البيع ، بل يجوز للبائع دفع المنذور للصدقة ولو كان مبيعا . وأما إذا قلنا بتقديم أدلة البيع ، يلزم التخصص لانتفاء محل النذر وموضوعه ، فصار كالتلف لاشتراط الوفاء بالنذر على بقاء المنذور وإمكان الوفاء بالنذر ، فكما عند التلف لا يحصل الحنث فكذلك عند التلف الشرعي ، إذ بناءا على صحة البيع يخرج الوفاء عن كونه مقدورا للناذر . وأما التحقيق في محل البحث أن يقال : أن الفعل قد يكون من قبيل ما لا حرج في فعله مما لا حكم له من الأحكام الوضعية : وقد يكون من قبيل الأسباب ، وقد ثبتت له أحكام في الشرع . أما القسم الأول ، فلا ريب في وجوب الوفاء بمقتضى الشرط فيه وجودا وعدما ، فان عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) سليم عن المعارض كما اشترط في البيع مثلا فعل أمر سائغ أو تركه . وأما القسم الثاني - أعني ما كان من قبيل الأسباب - فتارة يقع الشرط على تركه - كما فيما نحن فيه - كأن شرط ترك الفسخ ، فهل يؤثر الفسخ لو خالف الشرط وثبت له أحكامه الثابتة له في الخارج أم لا ؟ ، وأخرى : يقع الشرط على فعله كما في صورة اشتراط الوكالة والهبة والرهانة والبيع وغيرها ، فهل تترتب عليها أحكامها المنافية لعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ، أم مقتضى وجوب الوفاء بالشرط سقوط أحكامها ؟ فيقع الإشكال في هذه الصورة تارة في نفس الأحكام الثابتة وأخرى بالنسبة إلى جواز أمر مضاد له ، حيث أن مقتضى وجوب الشرط إيجاد المشروط فيخالف الشرط ويوجب ضد الشرط ، كما اشترط صدقة شيء أو نذر التصدق به
122
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 122