responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 117


في خروجه عن عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) كالفاسق في خروجه عن قوله ( أكرم العلماء ) بالنسبة إلى من ارتكب الصغيرة للشك في معنى الفاسق ، هل هو بمعنى مطلق العاصي بمعصية صغيرة وكبيرة ، أو بمعنى خصوص المرتكب للكبيرة .
فعلى ذلك نقول : أن شرط سقوط الخيار في البيع صحيح بمقتضى ( المؤمنون عند شروطهم ) وليس بمخالف الكتاب ومقتضى العقد حتى يندرج تحت المخصص أعني ما خالف الكتاب - فيصير باطلا ، لعدم ثبوت الخيار للبيع من قبيل الأحكام التي لا يقبل التغيير ، بل ثبت بالنص والإجماع أنه قابل للتغيير والاسقاط . ومع الإغماض عنهما وفرض حصول الشك كفانا أصالة عدم جعل هذا الحكم - أعني الخيار - في مورد الشرط . فمع المناقشة في ذلك بأنها معارض بمثلها أو من الأصول المثبتة ، وليس لها أثر شرعي .
نقول : لا أقل من الشك ، فحيث كان بيان ذلك من وظيفة الشارع ، نتمسك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ولا ينتقض بشرط اللزوم في الهبة ، لما ثبت بالنص والإجماع : أن الجواز فيها مما لا يتغير بشرط .
وملخص الكلام : أن مما ثبت التغير بالنص والإجماع وعدمه بهما نعمل بمقتضاهما ، وعند الشك في التغير كان المرجع عموم أدلة الشروط المبطل لأصالة الفساد فيها .
ومنها ، أي من الوجوه الرافعة للإشكال الواردة في المقام ، ما أفاده شيخنا الأستاد ( دام ظله العالي ) : أن الأحكام اما إلزامية ، أو ترخيصية ، أو وضعية .
أما في الإلزامية - كالوجوب والحرمة - فشرط الفعل في الأول والترك في الثاني - كالاستحباب والكراهة - لا ضير فيه ، لأنه مؤكد وليس بمخالف الكتاب .
ولكن عكس ذلك ، أي شرط الترك في الواجب والمستحب ، وشرط الفعل

117

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست