نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 118
في الحرام والمكروه باطل ، لكونه محرما للحلال ومحللا للحرام . وأما الترخيصية : فيجوز شرط الفعل والترك فيها بناءا على أنه ليس فيها جعل من الشارع ، بل انما يكون من قبيل الإمضاء واللاحرج ، وهذا هو المعبر عنه بموارد البراءة وعدم القبح في الفعل والترك ، فلا يندرج الشرط لا فعلا ولا عدما بمحلل الحرام ومحرم الحلال ، وليس بمخالف الكتاب . نعم ، على القول بالإباحة فيها ، بمعنى جعل الحكم الشرعي في الأحكام الترخيصية يصير شرط الترك منافيا للكتاب ، ويتوجه عليه ما أوردناه على شيخنا العلامة « قده » من التنافي في الحكمين والاجتماع الأمري . وهذا هو الذي عبرنا عنه سابقا بموارد الإباحة ، حيث قلنا : أن الفعل الترخيصي على قسمين : قسم من مجاري أصالة البراءة وقسم من مجاري أصالة الإباحة ، وهي منحصرة في أنواع أربعة : المآكل ، والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، ويعبر عنها العرفاء : بالحلق والجلق والدلق . ففي القسم الذي هو من مجاري البراءة - وهي غير الأنواع الأربعة - لا حكم فيه ، فيجري فيه أدلة الشرط من دون جريان الأدلة المخصصة - أعني مخالف الكتاب ومنافية - ففي القسم الثاني شرط تركه لا ضير فيه وان شئت أوضح من ذلك ، فراجع ما كتبناه آنفا . ولكن شيخنا الأستاد ( دام ظله ) في هذا المقام لم يفصّل بهذا التفصيل ، بل ذكر أن الأحكام الترخيصية حيث كانت مجرد الإمضاء واللاحرج ، فلا ينافي مع الاشتراط بشيء ، فيقبل للشرط وجودا وعدما ، وأما ما كان من قبيل الأسباب والأحكام الوضعية ، فشرط منافيه ومخالفه فيندرج في مخالف الكتاب قطعا ، وجودا وعدما فيشكل حينئذ بالنسبة إلى شرط الخيار واللزوم ، حيث أنهما من الأحكام الوضعية تابعة لأسبابها .
118
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 118