responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 116


العام - أي أن المتكلم أراد هذا الفرد من العام واقعا - فليس له حينئذ حالة سابقة لوقوع الشك في إرادته أولا . كما أنه ليس لهذا الفرد حالة سابقة بالنسبة إلى الحكم الواقعي وإن كان بحسب الحكم الظاهري فليس في ذلك لجريان الأصل مسرح . والحاصل : عدم جريان الاستصحاب في كلا الصورتين ، أما بالنسبة إلى المراد من الحكم الواقعي ، فليس له حالة سابقة ، وأما بالنسبة إلى الحكم الظاهري - أعني أصالة العموم - فلم يجر الاستصحاب في الأحكام الظاهرية لتغير موضوعها .
ففي المقام اعتبار أصالة العموم اما من جهة أصالة الحقيقة فهي قد تغيرت قطعا لورود التخصيص على العام ، فلا مجري للأصل حينئذ . وان كان من باب الظهور وبناء العقلاء فهو حسن في مورد يلزم القبح على المتكلم لو لم يرد العموم وظاهر اللفظ مع كونه في مقام البيان حينما كان البيان من وظيفته هو أصالة العموم وأما في مورد الشك في الاندراج والشبهة في المصداق ، فلا مجرى لأصالة العموم لعدم كون بيانه من وظيفته .
وثانيهما : ما هو المتعين فيما أراده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » عند التمسك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) أن الشك في أن شرط السقوط هل هو مخالف الكتاب ولمقتضى العقد أم لا ؟ مرجعه إلى الشك في مقتضى العقد والكتاب بمعنى أن حكم العقد في كتاب اللَّه تعالى والسنة مشكوك لنا ، هل هو مجعول بحيث لا يتغير أو بحيث يقبل التغيير ومن المعلوم بيان ذلك من وظيفة الشارع .
فحيث لم يعلم حال المخصص ، فيكون المرجع عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) لكون الشبهة في مفهوم المخصص ، فيجوز التمسك بالعام في الشبهات المفهومية .
ففي المقام وان كان لفظ المخالف للكتاب مبيّنا باعتبار معلومية مفهوم الموافقة والمخالفة ، الا أن الإجمال باعتبار ما يستفاد من الكتاب فيصير مخالف الكتاب

116

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست