responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 115


والحاصل : بناءا على دلالة العموم على سبيل المرآتية يصير خروج كل فرد فرد ولو باعتبار اندراجه تحت المخصص تخصصا زائدا ، فعند الشك يقال :
الأصل بقاء العموم بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك في كونه من مصداق العام أو مصداق الخاص . فان قلت : كل موارد الشك من هذا القبيل ، فأين مورد عدم جواز التمسك بالعام ؟ .
قلت : فيما كان الشك في عدد المحصورين الخارجين كالعشرة في المثال المذكور ، فإذا وقع الشك في أن زيدا هل هو من العشرة الفسقة الخارجة عن تحت العلماء بقوله : ( لا تكرم الفساق ) أم غيرهم ؟ فلا يجوز حينئذ التمسك بالعام لعدم جريان أصالة عدم الخروج في هذا الفرد لابتلائها بالمعارض بالنسبة إلى فرد آخر لمكان العلم وكون الفرد من أطراف العلم الإجمالي ، بخلاف صورة الشك البدوي كما في المقام .
فان الشروط المخالفة للكتاب معلومة من الخارج ، أعني في كل ما كان الحكم لا يقبل التغيير وسرى في جميع الحالات حتى في صورة ما اشترط على خلافه فلهذا القسم أفراد معلومة لنا . ولكن يقع الشك في أن هذا الشرط الذي هو محل البحث مثلا ، كما لو وقع الشرط على سقوط الخيار هل هو أيضا من أفراده زائدا على ما علمنا أي فرد من مخالف الكتاب ومناف لمقتضى العقد حتى يصير باطلا كسائر الأفراد المعلومة دخولها تحته . أم تصير الشبهة في ذلك المصداق بدوية ، فيجوز التمسك بالعام في الشبهة البدوية المصداقية بناءا على كون دلالة العام لمصاديقه من باب المرآتية لجريان أصالة عدم الخروج ، أي عدم خروج هذا الفرد عن تحت العموم بعد فرض شمول العموم له وكونه مندرجا تحت العام فيستصحب العموم ويحكم به حتى يحصل العلم بالخروج تفصيلا أو إجمالا ؟ .
أقول : فرض شمول العموم لهذا الفرد المشكوك ان كان بحسب المراد من

115

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست