responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 114


إلا في بعض الموارد المحصورة ، كما إذا كان المخصص عقليا وثبت التخصيص باللب كقوله ( كل بني أمية ملعون ) يخصصه العقل بغير شيعي ، فعند الشك في كون الشخص الفلاني المعلوم كونه من بني أمية أنه هل هو شيعي أم لا ، فيجوز لعنه بالتمسك بالعموم ، لعدم حكم العقل عند الشك ، فيصير الشك حينئذ في أصل التخصيص وكما إذا كان المخصص منفصلا ومسوقا لبيان حكم آخر .
وكيف كان ، قال شيخنا الأستاد ( دام ظله ) في مجلس البحث توجيها لما أفاده شيخنا العلامة « قده » من التمسك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) : عند الشك في كون الشرط منافيا لمقتضى العقد أو مخالفا لما دل الكتاب والسنة على ثبوت الحكم على خلافه لوجهين :
أحدهما : أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز إذا علم بخروج أفراد من تحته ، ويقع الشك في أن الفرد المخصوص هل هو من تلك الأفراد الخارجة أو الباقية ، ولكنه يجوز في أمثال المقام وهو أنه علم الإفراد المخصوصة خروجها ، ولكن يقع الشك في خروج فرد آخر عن الإفراد المعلومة ، فأصالة عدم الخروج بحكمه أيضا . مثال ذلك : إذا قال ( أكرم العلماء ) ، ثم خصص ذلك ب ( لا تكرم الفساق ) ونعلم أن الفساق محصورون في عشرة أشخاص مثلا ، بمعنى أن أفرادها المعلومة هذه العشرة ، ونحتمل أن زيدا أيضا من أفراده غير العشرة حتى يصير العام بالنسبة إليه مخصصا ، فحينئذ نتمسك بالعام ونحكم بالعموم بحكم أصالة عدم التخصيص . وذلك مبني على كون العموم بالنسبة إلى أفراده مرآتيا ، فالعام يستوعب كل أفراد العالم فردا فردا على سبيل المرآتية ويشمله .
والخارج المعلوم في المثال عشرة ، وفي زيد يصير الشك في تخصيص زائد وان كان باعتبار اندراجه تحت الفاسق . ومرجع ذلك إلى استصحاب العموم وعدم خروج هذا الفرد المشكوك عن تحت العموم .

114

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست