نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 113
من طريق اما يفيد القطع على المراد أو يعتمد عليه بناء العقلاء ، وهو في المقام أصالة العموم ، حيث أن المتكلم في مقام بيان الحكم وكان اللفظ صالحا وشاملا للافراد ، ويجب عليه أيضا بيان مراده لئلا يلزم الإغراء . فنحكم بأن الأصل إرادة المتكلم جميع الإفراد ، ونحرز مراده بالأصل لئلا يلزم القبح عليه ، وحيث كان إحراز مراده بالأصل بمعنى أن العقلاء يقبحونه لو لم يرد العموم بحسب الاقتضاء في ذلك فيما كان بيان مراده لازما عليه وكان بيانه وظيفة له . فيقال حينئذ : أن العقل يقبح المتكلم لو لم يرد العموم إذ يلزم عليه بيانه ، فينتج ذلك التمسك بالعموم فيما كان بيان المراد وظيفة له ، وعدم جوازه فيما لم يكن البيان وظيفة له . فنقول : إذا قال المتكلم : ( أكرم العلماء ) بيّن مراده بأصل العموم ، وقال : ( لا تكرم زيدا العالم ) أو ( لا تكرم الفساق ) كان المراد أيضا منها معلوما ، فالشك في كون الشخص الخاص الخارجي هل هو عالم أو فاسق ، أو دار الأمر بين كونه زيدا أو غيره من العلماء ليس من وظيفة المتكلم حتى يجب بيانه عليه ويلزم من عدم جريان أصالة العموم حينئذ قبح عليه . والحاصل : لا يمكن التمسك بأصالة العموم الا فيما كان لولاه يلزم القبح على المتكلم ففي الشبهات المصداقية لا يتمسك بأصالة العموم لعدم لزوم القبح عليه ، لان المتكلم انما هو بيّن مراده ، وتشخيص الإفراد وطريق الامتثال ليس من وظيفته ، بل المكلف يلزم عليه التجري والتفحص في تشخيص الإفراد . هذا مجمل الكلام . وكيف كان ، التمسك بعموم أدلة الشروط عند الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب أم لا ، مع العلم بخروج المخالف عن تحت العموم كان من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي لا يجوزه شيخنا العلامة « قده » كما هو المختار
113
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 113