نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 112
وأما عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) فتقريب كونه مرجعا في المقام أن يقال أن مقتضاه وجوب الوفاء بكل شرط ، غاية الأمر أنه خرج عنه بعض الشروط وهو الشرط الذي ثبت كونه مخالفا للكتاب أو منافيا لمقتضى العقد ، فيبقى المشكوك في كونه مخالفا للكتاب أو منافيا لمقتضى العقد تحت العموم ، فان المخصص إذا دار أمره بين الأقل والأكثر وجب العمل بالعام في غير الأقل الذي هو المتيقّن من الخروج . هذا ويشكل ذلك حينئذ بحصول التنويع في الشروط بمخالف الكتاب وغير مخالف الكتاب ، فالأول باطل قطعا دون الثاني ، فإذا دار حال الشرط الخارجي في كونه مصداقا للمخالف أم لا ، فلا ينفع التمسك بالعام لكون الشبهة مصداقية . بعبارة أخرى : أن مقتضى ما دل على عدم صحة الشرط المخالف للكتاب الذي يرجع إليه المنافي لمقتضى العقد أيضا كون الشرط على نوعين ( أحدهما ) ما هو مخالف للكتاب ، وهو غير صحيح . و ( الثاني ) موافق له وهو صحيح ، فعند الشك في كون الشرط مخالفا للكتاب أو موافقا لا يمكن التمسك بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) في صحته لأنه من قبيل التمسك بالعام في تعيين المصداق ، فلا يجوز ذلك على التحقيق المختار كما شرحناه في الأصول . وملخص الوجه في عدم الجواز : ان لفظ العام وان كان ظاهره مشمول على جميع الإفراد والمصاديق من غير قصور ، ومقتضى ذلك فرديته لكل ما يصدق عليه ذلك العام ويشمل له ، ولازم ذلك إسراء العام على مصاديقه المشمولة ، الا أن ذلك انما ينفع إذا قلنا بكون تلك الإفراد مراد المتكلم ، فان المتكلم في مقام بيان الحكم لا بد أن يشخص مراده من العام ، حيث أنه قابل للتخصيص فاللفظ وان كان صالحا للمعنى الظاهري الا أنه لم يكن موجبا لمرامه ، فلا بد من تشخيص مراده
112
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 112