responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


على وجه لا يقبل تغيره بالشرط . انتهى .
وملخص الجواب : أن حال الحكم الثابت للموضوع باعتبار استفادته من الكتاب والسنة على صور ثلاثة : قسم نعلم بسرايته في كل حال من الحالات حتى في مورد الشرط لعدم قبوله للتغيير . وقسم نعلم بعدم سرايته قطعا بل يختص في حال عدم الشرط . وقسم مشكوك بينهما .
أما القسم الأول : فلا إشكال في بطلان الشرط ، لأنه مورد يخالف الكتاب والسنة .
والثاني : لا إشكال في الصحة كما ذكر في المقام ، حيث علمنا بالنص والإجماع أن الخيار من القسم الثاني قابل للإسقاط ، فليس الشرط منافيا .
وأما القسم الثالث : أعني ما كان الشك في صحة الشرط من جهة الشك في كونه مخالفا للكتاب ومنافيا له ولمقتضى العقد ، فبنى أولا إلى أصالة عدم كونه مخالفا أو منافيا ، ثم إلى عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) .
أقول : وفي كليهما مناقشة واضحة ، أما أصالة عدم كون الشرط مخالفا أو منافيا فلعدم الحالة السابقة لهذا الشرط حتى يستصحب ، مع أنه معارض بمثله ، وحيث أنه « قده » تفطن لذلك وقال في إصلاح ذلك : أن مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجه لا يقبل تغيّره بالشرط ، يعني عدم المنافاة والمخالفة لا يثبت الا بعدم الحكم على هذا الوجه ، وحيث أن جعل الحكم على الوجه الغير القابل للتغيير خلاف الأصل فيثبت عدم المخالفة ، الا أنه يرد على أصالة عدم جعل الحكم على الوجه الغير القابل للتغيير : أن ترتب عدم كون الشرط مخالفا من اللوازم العقلية ، فهو مبني على الأصول المثبتة التي لا نقول بها ، مضافا إلى أنه معارض بالمثل لأصالة عدم جعل الحكم على الوجه القابل للتغيير .

111

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست