responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 110


مخالف للكتاب والسنة ، بل ولا لمقتضى العقد .
وأجاب عن ذلك في هذا المبحث : بأنا حيث علمنا بالنص والإجماع أن الخيار حق مالي قابل للإسقاط ، والإرث لم يكن سقوطه منافيا للمشروع ، فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي .
وأوضح منه في مبحث شرط المنافي لمقتضى العقد حيث قال ما حاصله :
فان دل الدليل على ترتب الأثر على العقد بطريق الإطلاقات وجميع الحالات حتى يلزم التخصيص في ذلك الدليل على تقدير صحة الشرط ، كان الشرط حينئذ فاسدا وان دل على ثبوته للعقد لو خلي وطبعه بحيث لا ينافي تغيير حكمه بالشرط حكم بصحة الشرط .
إلى أن قال : ولو شك في مؤدى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة عدم ثبوت ذلك الأثر على الوجه الثاني ، أي على وجه لا يقبل التغيير ، فيبقى عموم أدلة الشرط سليما عن التخصيص .
وأوضح من هذا ما أفاده في مبحث الشرط المخالف للكتاب ، ان الحكم الثابت للموضوع قد ثبت له من حيث نفسه ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طارئ عليه ، ولازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عروض عنوان آخر لذلك الموضوع .
ثم ذكر صورة ثبوت الإطلاق وحصول التنافي ، وذكر عدم الإشكال في انقسام الحكم إلى القسمين ، ثم استشكل في تمييز مصداق أحدهما عن الأخر في كثير من المقامات .
إلى أن قال : فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة ، والتأمل فيها حتى يحصل التميز ، وان لم يحصل بنى على أصالة عدم المخالفة فيرجع إلى عموم ( المؤمنون عند شروطهم ) ومرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم

110

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست