نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 109
أحدهما : الانصراف ، بمعنى أن المنصرف من قوله « البيّعان بالخيار » ثبوت الخيار للعقد بشرط عدم اقترانه على شرط السقوط ، كما أن المنصرف من أدلة سائر الأحكام الترخيصيّة من الاستحباب والإباحة عدم طروّ عنوان آخر . فيه منع واضح ، إذ دعوى الانصراف في تلك الأدلة مع إطلاقها كقوله : ( اللحم حكمه كذا والشيء الفلاني مستحب أو مكروه ) دعوى خالية على الدليل والبرهان . وثانيهما : أن ذلك مقتضى الجمع بين أدلة تلك الأحكام وبين دليل الشرط ، حيث أن مقتضى إطلاق دليل الحكم ثبوت الجواز للعقد ، سواء كان مع الشرط أولا ، وثبوت الإباحة والاستحباب للفعل مع الشرط وعدمه ، ومقتضى دليل الشرط أعني ( المؤمنون عند شروطهم ) وجوب الوفاء به ، سواء كان في تلك الأحكام المطلقة أو في غيرها ، فالجمع بينها يقتضي حمل الإطلاق على غير صورة الشرط . وفيه : أن الجمع فرع التعارض بينها ، وهو لا يمكن في دليل الشرط لأنه لا يتعارض مع أدلة الأحكام بعد تخصيصه بمخالف الكتاب والسنة ، فكل شرط مخالف لإطلاق الكتاب والسنة خارج عن بحث العموم . ففي المقام بعد تسليم إطلاق دليل الخيار والإباحة ، لا يعارضه دليل الشرط لأنه يصير مصداقا مخالفا للكتاب ، فلا وجه للجمع ، إذ الجمع يحتاج إلى التعارض ، وهو يحتاج إلى الالتزام بإطلاق دليل الحكم ، إذ لولا لما يحصل التعارض فبعد الالتزام بالإطلاق يسقط دليل الشرط عن الاعتبار . هذا مضافا إلى أنه لو فتح باب الجمع في دليل الشرط لم يبق لنا شرط مخالف للكتاب والسنة . والتفت « قده » وقال في المقام : نعم ، يبقى الكلام في دفع توّهم أنه لو بنى على الجمع بهذا الوجه بين دليل الشرط وعمومات الكتاب والسنة ، لم يبق شرط
109
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 109