responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 108


مشكوك الحكم .
وملخص الإيراد : أنه لا يرفع هذا الاختلاف والتغاير لان الحيثين تعليليتان لا توجب تعدد الموضوع ، وليس جهة كونه مشكوكا منوعا للفعل ، بل يصدق مع وصف كونه مشكوكا ذات الفعل .
ألا ترى أن الخمر المشكوك عين الخمر الواقعي ومتحد من جميع الجهات ، فالخمر الواحد من حيث أنه خمر ، حرام ، ومن حيث أنه مشكوك ، مباح ، يتناقض جدا واجتماع الحكمين اجتماع أمري بديهة .
نعم ، لو كانت الحيثية منوعة ومقسمة للفردين ، فيصلح الجواب لرفع التنافي لاختلاف الموضوع حقيقة ولكن في المقام منتف ، فان الموضوع الواقعي من حيث هو إذا طرأه وصف المشكوكية لم يخرج عن موضوعه الواقعي ولم يتعدد وكذلك فيما نحن فيه ، فان الفعل إذا لوحظ أولا من حيث هو موضوعا لحكم الجواز والإباحة ، أو الاستحباب والكراهة لم يخرج عن هذا العنوان الواقعي إذا طرأه عنوان الشرط والنذر .
نعم ، لو لوحظ شرط في حكم وشرط آخر في حكم آخر بحيث يختلف الموضوع للتنويع لما يحصل التناقض حينئذ ، وان أراد هذا المعنى بأن كان ثبوت الحكم للموضوع بشرط لا ، أي شرط عدم طروّ عنوان آخر ، ولوحظ الفعل مع وصف تجرده عن طروّ العنوانات الأخر في حكم الجواز والإباحة مثلا ، فلا ينافي حينئذ ثبوت اللزوم والوجوب له مع طرو الشرط والنذر مثلا . فهذا حسن في نفسه وصحيح ، موجب لرفع إشكال التنافي ، الا أن ذلك دعوى تحتاج إلى الدليل ، إذ ثبوت الحكم بشرط لا أول الدعوى ، فلا يصار اليه مع إطلاق أدلة الأحكام ، الا بدليل خارجي ، وأنى له بإثبات ذلك ، ولكن قد يستدل على ذلك بوجهين

108

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست