نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 107
الترخيصية كالاستحباب والكراهة والإباحة ، انما ثبت لموضوعاتها من حيث هي لو خلَّيت وطبعها من دون نظر إلى طرأ عنوان آخر ، فلو طرأ عليها عنوان آخر من النذر والقسم والشرط مثلا فلا يكون منافيا لها ، فان تجويز الفعل والترك مثلا انما هو من حيث ذات الفعل . فلا ينافي طروّ عنوان يوجب المنع عن الفعل أو الترك ، كاللحم مع إباحته في نفسه لا ينافي عروض التحريم له من جهة الخلف على تركه ، أو الوجوب من جهة أمر الوالدين ، وكذلك في المقام ، فان الجواز ثابت لموضوع العقد من حيث هو فلا ينافي اللزوم وسقوط الجواز من جهة الشرط . ويرد عليه : أنه ان أراد من ثبوت الحكم للموضوع من حيث هو أن الموضوع انما لوحظ على سبيل الإهمال والإطلاق بأن لوحظ ذات الفعل ونفسه مع قطع النظر عن عنوان آخر ، فلا ريب حينئذ أنه يسري على مورد الاشتراط أيضا لصدق ذات الفعل على ما اتصف بعنوان آخر طارئ عليه . فذلك لم يكن جائزا حينئذ لاستلزامه اجتماع الحكمين في الفعل الواحد لعدم كون العنوان الطارئ منوعا على الفرض لصدق عنوان ذات الفعل عليه ، فاجتماع الحكمين هنا لا يجوز ولو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، إذ الاجتماع هنا اجتماع أمري ، فلا يجوز بالاتفاق ، فان ذات الفعل من حيث هو إذا كان مباحا مثلا ، بمعنى أن يكون الحكم ثابتا له من دون تقييده بشرط عدم طروّ عنوان شرط أو نذر عليه . فلا بد أن يسري هذا الحكم مع صورة الشرط والنذر ، فإذا كان الشرط والنذر موجبا للحكم الوجوبي فيجتمع الوجوب والإباحة في الفعل الواحد الشخصي فلا يجوز قطعا ، وهذا نظير ما أوردناه على شيخنا العلامة « قده » أيضا في باب البراءة حيث أجاب عن التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف موضوعهما ، فان موضوع الحكم الواقعي من حيث هو وموضوع الحكم الظاهري من حيث كونه
107
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 107