responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 106


الثابتة من الأدلة .
وان أراد أنهما ليسا من مقتضيات العقد مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية ففيه : أن مقتضى العقد لا بد أن يستفاد من دليل خارج ، من الكتاب والسنة ، فاللزوم يستفاد من * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * والخيار من قوله ( البيعان بالخيار ) .
وليس المراد من مقتضى العقد استفادته من نفس العقد من دون دلالة الدليل عليه ، بل لازم ذلك الجواب : عدم الحكم بشيء من اللزوم والخيار بدون الشرط ، إذ العقد بنفسه لا يقتضي أحدا منهما بناءا على ذلك مع أن ذلك لا يصحّ لعدم الواسطة بين الجواز واللزوم فلو التزم بأحدهما فلا بد من الالتزام بالاقتضاء .
اللهم الا أن يوجه بأن المراد أن العقد لا يقتضي اللزوم وعدم اقتضاء اللزوم عين الجواز ، أو أن الجواز انما هو من جهة الأصل والقول بانقلابه من جهة الإطلاقات المثبتة للزوم ممنوع ، فإنها مهملة ساكتة من هذه الجهة ، الا أنها كما ترى تخلو من تكلف موجبة لرفع اليد عن التمسك بالإطلاقات التي لولاها لما ينتظم استدلال في الفقه .
وكيف كان لا إشكال في إثبات الإطلاقات اللزوم للعقد ، وهذا نفس الالتزام بأن اللزوم حكم من مقتضيات العقد ، فان قوله ( البيعان بالخيار ) يثبت أن الخيار ثابت لنفس العقد وأنه من مقتضياته ، إذ المراد من مقتضى العقد الأثر الذي رتبه الشارع على العقد وجعله على أنه أثره وفائدته . وهذا انما يثبت بالدليل الشرعي ، لا أنه عبارة عن مدلوله الذي وضع اللفظ بإزائه حتى يقال أن اللزوم والجواز ليسا من مقتضيات العقد .
ومنها : ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري ، تلويحا هنا وتصريحا في باب الشروط وحاصله : أن الجواز واللزوم من الأحكام الثابتة لموضوع ، وهما كسائر الأحكام

106

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست