responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 105


وفيه : أن هذا الكلام وان صدر عن غير واحد من الأعاظم الا أنه مصادرة لان الكلام في صحة الشرط ، وصحته لا تحصل الا أن يقال : أن العقد بدون الشرط يقتضي الخيار لا بذاته يقتضي له ومع الشرط لا يقتضي للخيار ، فالخيار انما هو من مقتضيات إطلاق العقد ، أي العقد الخالي عن الشرط .
فهذه دعوى ، وجعلها دليلا لصحة الشرط عين المصادرة ، فلا بد من إقامة الدليل على أن العقد بذاته لا يقتضي الخيار ، بل انما يقتضي مع عدم الشرط ، لا جعله دليلا .
بعبارة أخرى : أن كون الشرط منافيا لإطلاق العقد ، معناه أن للعقد حالتين ، إحداهما : اقترانه بالشرط والأخر : عدم كونه مع الشرط ، فهو على حالة عدم كونه مع الشرط يقتضي الخيار ، ومع اقترانه بالشرط لا يقتضي له حتى يكون الشرط منافيا لمقتضاه فهذه الدعوى لو تمت فهي حسن ، فلا بد من إقامة البرهان عليها ، لا جعلها برهانا ودليلا ، فحينئذ يحتاج في إثبات تلك الدعوى إلى بيان شيخنا العلامة « قده » حسب ما سيذكر .
ومنها : ما حكي عن بعض من قارب عصرنا وذكره شيخ الفقهاء أيضا في جواهره ، وهو : أن العقد لا يقتضي اللزوم ولا يقتضي الجواز ، فالخيار واللزوم ليس من مقتضياته حتى يكون اشتراط عدمه منافيا لمقتضى العقد ، بل انها من الأحكام الثابتة للعقد بدليل خارج .
وفيه : أنه ان أراد أن الجواز واللزوم ليسا من مدلول العقد ، فمسلَّم الا أنه خارج عن محل الكلام ، إذ ليس الاشكال من جهة أن الشرط مناف لمدلول العقد لان ما هو مناف لمدلول العقد باطل بالاتفاق قطعا ، ويعبّر عنه بالشرط المناقض للعقد ، كقوله : ( بعتك بشرط أن لا يتملك ) وليس المقام من هذا القبيل ، ولذلك لم يعبر عنه بمناقض العقد ، بل الاشكال من جهة أنه مناف لمقتضى العقد وآثاره

105

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست