responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 102


إذا قلنا باللزوم المعلولي في الشرط ، وأما إذا قلنا بلزومه استقلالا فلا يتوجه الدور .
بعبارة أخرى : وجوب الوفاء بالشرط ان قلنا من جهة وجوب الوفاء بالعقد وكونه معلولا لوجوب الوفاء بالعقد ، فلو تمسك حينئذ بلزوم العقد من جهة الشرط للزم الدور المصرح ، وأما ان قلنا بوجوب الوفاء به من جهة ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا يلزم الدور قطعا ، إذ لزوم العقد يتوقف على لزوم الشرط .
وأما لزومه فلا يتوقف على لزوم العقد وليس بمستند له ، بل انما هو مستند إلى الدليل الدال على وجوب الوفاء بالشرط ، أعني ( المؤمنون عند شروطهم ) وخروج الشروط الابتدائية والواقعة في ضمن العقود الجائزة لا يمنع لبقاء هذا الشرط وأمثاله بحسب عمومه ، فكلما ثبت بدليل خارج يؤخذ وبقي الباقي تحت عموم الشرط .
فحينئذ يتوجه الإشكال الثاني - أعني لزوم اجتماع المنافيين - إذ مقتضى لزوم الشرط من جهة ( المؤمنون عند شروطهم ) ثبوت اللزوم للعقد وكونه واجب الوفاء مع فرض جوازه وبقائه على الخيار ينتج اجتماع المنافيين أعني الجواز واللزوم في العقد الواحد .
فالجواب عن ذلك منحصر بالالتزام بالانقلاب ، بمعنى أن العقد الذي كان مقتضاه الجواز ينقلب باللزوم لسبب لزوم الشرط ، إذ مؤدى الشرط لزوم ذلك العقد المشروط به لوجوب الوفاء بالشرط عين وجوب الوفاء بالعقد ، فاجتماع المتنافيين انما يلزم لو بقي العقد على جوازه ، وأما إذا انقلب باللزوم بمقتضى لزوم الشرط فلا يلزم اجتماع الجواز واللزوم ، بل العقد بتمامه متصف باللزوم لا غيره نعم يتوجه حينئذ النقض بأمرين :
أحدهما : الهبة إذا اشترط لزومها ، فلازم ذلك الجواب صحة ذلك الشرط وانقلاب الهبة من الجواز إلى اللزوم كالبيع الذي كان مع الجواز والخيار إلى

102

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست