responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


بعد أداء مال المكاتبة وصيرورتها حرة ومالكة لنفسها ، كما يدل قوله ( أن لا يكون لك الخيار بعد ذلك على أبي إذا أنت ملكت نفسك ) .
< فهرس الموضوعات > [ الجهة الثالثة ] في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط وهي وجوه :
< / فهرس الموضوعات > [ الجهة الثالثة ] في الإشكالات الواردة على ذلك الشرط وهي وجوه :
< فهرس الموضوعات > ( الأول ) الاشكال العقلي ، < / فهرس الموضوعات > ( الأول ) الاشكال العقلي ، تفطن له شيخنا العلامة « قده » ولم يسبقه أحد فيما نرى من الفقهاء ، وهو يقرر على وجهين :
أحدهما : لزوم الدور ، إذ لزوم الشرط ووجوب الوفاء به ، انما نقول به إذا كان في ضمن العقد اللازم ، فلزوم الشرط يتوقف على لزوم العقد ، ولو توقف لزوم العقد عليه كما في المقام للزم الدور .
وثانيهما : لزوم إجماع المتنافيين في العقد الواحد ، إذ مقتضى كون العقد من العقود الخيارية جوازه ، ومقتضى الشرط لزومه فيجتمع الجواز واللزوم في شيء واحد فلا يصح الحكم بلزوم الشرط مع فرض جواز العقد لكونه مما ثبت فيه الخيار .
فإن صحة الشرط مستلزمة لطرو اللزوم على العقد مع أن اللزوم والجواز لا يجتمعان فيه ورفع اليد عن أحدهما المعين ليس بأولى عن رفع اليد عن الأخر والقول بلزوم الشرط دون المشروط تفكيك بين التابع والمتبوع في اللزوم والجواز .
والحاصل : ان قلنا باستلزام الشرط لزوم العقد المشروط به يلزم اجتماع المتنافيين والا يلزم التفكيك بين التابع والمتبوع في الجواز واللزوم .
وظاهر كلام شيخنا العلامة « قده » في كتابه في بيان الاشكال الوجه الأول ، حيث صرح بلزوم الدور وسكت عن ذكر اجتماع المتنافيين ، ولكن المنساق من جوابه هو الوجه الثاني ، حيث لم يتعرض لدفع الدور صراحة .
ونحن نشرع في الجواب عن كلا الوجهين ، وبه يلتئم كلامه ويتضح حقيقة مرامه . فنقول في دفع الاشكال على التقرير الأول : بأن لزوم الدور انما يكون

101

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست