responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 103


اللزوم بواسطة الشرط ، والا يلزم اجتماع الجواز واللزوم .
وثانيهما : البيع الخياري إذا شرط فيه شرطا آخر غير اللزوم بمعنى التزم في الشرط أمرا مغايرا لالتزام أصل العقد ، كما إذا بيع الحمار واشترط في عقده خياطة الثوب المعين مثلا . والوجه في ورود هذا النقض هو أن الشرط تابع وبيع الحمار مثلا مشروط ومتبوع ، فالالتزام بالشرط الذي هو تابع لا بد أن يكون مع الالتزام بالمتبوع حتى يتحقق عنوان التبعية فلزوم الشرط مستلزم للزوم المشروط به ، لان اللازم انما هو عنوان الشرطية ، فلو كان الشرط لازما دون المشروط به لخرج عن الشرطية .
وان شئت فقل : ان وجوب الإلزام بالتابع لا بد أن يكون في حال المتبوع والالتزام به ، وان لم يلتزم بالمتبوع لم يلتزم بالتابع أيضا ، إذ نفي المتبوع والرجوع عنه نفي التابع أيضا ، فلا بد حينئذ القول بلزوم العقد بمجرد لزوم التابع والا يلزم التفكيك بين التابع والمتبوع في الجواز واللزوم ، سواء كان الالتزام بالتابع عين الالتزام بالمتبوع - كما فيما نحن فيه - أو كان مغايرا لالتزام أصل العقد ، الا أن لزومه مستلزم للزوم متبوعه كما في مورد النقض .
وكيف كان لا بد من التفصّي عن النقضين اما بالالتزام بالانقلاب بأن كانت الهبة المشروطة باللزوم لازمة وبيع الحيوان مثلا في ثلاثة أيام لازما إذا اشترط في عقده خياطة الثوب مثلا وغيره من الالتزامات المغايرة لالتزام أصل العقد ، أو خروج هذين الشرطين عن وجوب الوفاء والالتزام به بالإجماع ، فإن الهبة لا تكون لازمة بالإجماع - وان اشترط لزومها - إذ الجواز من الأحكام الثابتة للهبة وهو من مقتضياتها لما دل عليه الكتاب والسنة .
واشتراط اللزوم مخالف للكتاب والسنة ، فلا يصح بالإجماع لعدم جواز تبدل الحكم وانتقاله وسقوطه كما هو ميزان في الامتياز بين الحق والحكم ، وكذلك

103

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست