responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 647


فيجوز التفريق عليهما ، سواء اتحد المبيع أم تعدد بأن يرد المشتري حصة أحدهما ويمسك حصة الأخر لعدم لزوم التبعيض على كل منهما ولا الضرر ولا الشركة سواء اتحد الإيجاب والقبول أم لا . نعم قد يستشكل في بعض الفروع :
فمنها : لو كان المبيع متعددا وكان كلا المبيعين مشتركا بينهما ، فإذا أراد المشتري رد أحد المبيعين خاصة يلزم التبعيض على البائعين ، فلا يجوز ، وأما إذا أراد رد حصة أحدهما فلا يلزم التبعيض عليه . نعم ، يلزم تبدل الشركة عليه فإنه كان شريكا أولا مع البائع الأخر والان صار شريكا مع المشتري . وكذلك يلزم تبدل الشركة في الثمن على البائع الأخر أيضا في بعض الصور ، فان قلنا أن تبدل الشركة عيب كأصل الشركة ، فيستشكل في الجواز ، ولكن مقتضى إطلاق كلماتهم عدمه ، فلا بد من الرجوع إلى العرف والمقامات .
< فهرس الموضوعات > ومنها : لو كان المشتري متعددا أيضا < / فهرس الموضوعات > ومنها : لو كان المشتري متعددا أيضا بأن اشترى اثنان من اثنين عبدا فقد اشترى كل من كل ربعا فإن أراد أحدهما رد ربع إلى أحد البائعين تبعّضت الصفقة عليه فيصير من فروع المسألة السابقة .
< فهرس الموضوعات > مسألة : ومما ذكروا ، من مسقطات الأرش فقط موضعين ، < / فهرس الموضوعات > مسألة : ومما ذكروا ، من مسقطات الأرش فقط موضعين ، < فهرس الموضوعات > أحدهما : ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما < / فهرس الموضوعات > أحدهما : ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما فله الرد دون الأرش حذرا من الربا هذا هو المشهور ظاهرا . وهنا قولان آخران :
( أحدهما ) جواز أخذ الأرش ولو من جنس المعيب ، لأن الأرش من قبيل الغرامة الشرعية وان الربا يكون في المعاوضات لا في الغرامات ، حكاه العلامة في « التذكرة » عن بعض الشافعية ، ونفي عنه البأس بل عن « جامع المقاصد » حكاية هذا الوجه عن بعض أصحابنا . وتوجيهه كما ذكر العلامة « قده » أن المماثلة في مال الربا انما يعتبر في ابتداء العقد وقد حصلت ، والأرش حق ثبت بعد العقد ، ودعوى أن الأرش لفوات مقابله من المبيع واضحة المنع ، ضرورة اقتضائها

647

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست