نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 645
العقد ، فلا يلزم التبعيض في الصفقة . ومنها : ما لو تعدد المستحق مع اتحاد المشتري ابتداء ، كما لو تعدد وارث خيار العيب ، وفي « القواعد » : لا إشكال في وجوب التوافق . وذكر بعض آخر ان عدم جواز التفريق هنا بطريق أولى ، بمعنى أنه لو قلنا بعدم جواز الاختلاف في المقام الثاني ، أعني عند تعدد المشتري فعدم الجواز هنا أولى ، ولكنه ينافي ما ذكره في « القواعد » وهل للورثة التفريق ؟ فيه نظر ، أقر به المنع وان جوزناه مع تعدد المشتري ، إلخ . حيث نفى الاشكال هنا وتنظر هناك ، فلا بد حينئذ من بيان أمور ثلاثة : في بيان وجه عدم الاشكال ، والأولوية ، وفي أنه هل تنافي بين كلامي العلامة في « القواعد » أم لا ، وفي بيان أصل الحكم والمختار . أما الأمر الأول : فلأنه إذا اتحد المشتري أولا قد عرفت أنه ليس له التبعيض والتفريق للإجماع ، فإذا لم يكن للمورث حق التبعيض فكيف يكون لوارثه ، ضرورة أن الوارث انما يرث الحق الثابت لمورثه . والمفروض انتفائه ، ومن ذلك يظهر وجه الأولوية لأنه مع تعدد المشتري إذا قلنا بعدم الجواز مع إمكان القول بتعدد العقد والصفقة فيه ، فهنا أولى بعدم الجواز لعدم طروّ احتمال التعدد في العقد . وأما الثاني : فالظاهر ثبوت التنافي كما ذكره في « جامع المقاصد » و « الجواهر » إذ المفروض أنه وان لم يكن للمورث الا حق واحد تعلق بمجموع المبيع وليس له التبعيض ولكنه إذا انتقل ذلك الحق الواحد إلى الورثة فيه أقوال ثلاثة بل أزيد حسبما سيأتي في محله وعرفت الإشارة فيه إجمالا في المسألة السابقة قول بقيام ذلك الحق بالجميع فليس لكل واحد الفسخ والاستقلال في الإمضاء . وقول بقيامه بكل واحد مستقلا ، وقول باستقلال كل في حصته فعلى هذا القول يجوز التفريق والتبعيض ، فلهذا تردد وتنظر وان رجح المنع .
645
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 645