responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 63


لوضوحه < فهرس الموضوعات > فمنها : بيع الطعام في المخمصة ، < / فهرس الموضوعات > فمنها : بيع الطعام في المخمصة ، فلا خيار فيه لاستلزامه نقض الغرض ، فان البيع واجب لحفظ النفس المحترمة ، فلو فسخ واسترد الطعام لما يحصل المقصود من البيع .
فيه : أن الواجب انما هو سدّ جوعه والبيع يصير مسقطا عنه ، فللبائع أن يفسخ ويسد جوعه بعنوان العطية أو غيرها أو يقال : له أن يفسخ هذه المعاملة لقلة ثمنه مثلا ثم يبيعه بأكثر من الثمن الأول .
< فهرس الموضوعات > ومنها : بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس ، < / فهرس الموضوعات > ومنها : بيع المحتكر الطعام عند حاجة الناس ، حيث يجب عليه بعد ثلاثة أيام - في الفلاء - والأربعين - في الرخاء - ، بل لو امتنع يجبر عليه الحاكم ، فلو باع ثم فسخ لكان نقضا للغرض .
فيه : أن الواجب عليه إرسال الطعام حيث يحرم عليه حبسه ، فالبايع إذا أوجد البيع من شخص بثمن مخصوص فسخه ثم يبيعه بثمن آخر أو يبيع لشخص آخر .
ومنها : بيع عبد كافر لكافر إذا أسلم ، فالواجب بعد إسلام العبد بيعه لمسلم لعدم جواز كونه في ملك الكافر لان كونه في ملكه سبيل له عليه و * ( « لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ) * .
وقد يورد على هذا : بأن السبيل هو إدامته في ملكه ، فللكافر أن يفسخ ثم يبيع لمسلم آخر ، فان الممتنع هو الاستدامة وثبوت الخيار له وجواز فسخه في المعاملة الشخصية مع تعقبه للبيع الأخر لا ينافي الاستدامة التي هي منفية عن الكافر ، فالأولى أن يقال : أنه تتعارض أدلة نفي السبيل مع أدلة الخيار ، فيكون المرجع أصالة اللزوم .
أقول : هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ « دام ظله » في مجلس البحث ، ولكنه كما ترى . أما الفقرة الأولى : - أعني جواز فسخ الكافر مع تعقبه للبيع لمسلم آخر - فهو أيضا منفي بنفي السبيل ، بل هذا أولى من أول الأمر من الإجبار على البيع

63

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست