responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 630


فيخرج عن مشمول ظهور الأدلة ، بل يمكن القول باختصاص الخيار في خصوص المتصف بالعيب كما هو كذلك في خيار الحيوان فان المبيع إذا كان متعددا أحدهما حيوانا دون الأخر ، فالثابت من الخيار انما هو في خصوص الحيوان الذي هو بعض ما وقع عليه العقد .
ولكن القول بذلك يحتاج إلى ورود دليل معتبر وهو في الحيوان ثابت اما لظهور أخباره في ذلك أو لقيام الإجماع هناك ، ولكنه منتف في المقام ، أما الإجماع فواضح ، بل الإجماع على العدم هنا كما سمعت من « الغنية » و « الخلاف » ، وأما الاخبار ، فممنوعة ولا أقل من الشك . فإذا المرجع هو أصالة اللزوم ولا محيص عنه ، وبضميمة عدم الخلاف وظهور الإجماع يتم المطلب .
هذا ، ولكن لا يخفى عليك أن ظاهرهم هنا الإجماع على عدم تبعض الصفقة الا أنه قد يظهر الخلاف في الصرف في بيع الدراهم بدراهم ، فظهر العيب في بعضها من دون اختلاف الجنس كخشونة الجوهر واضطراب السكة .
قال في « المسالك » : وان كان - أي العيب - مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه ، وهل له رد المبيع وحده ؟ قيل : لا ، لإفضائه إلى تبعض الصفقة على الأخر فيمنع منهما كما لو كان بأجمعه معيبا فان كل جزء منه موجب للخيار وبه قطع المصنف وجماعة .
وقيل : له الاقتصار على رد المعيب ، لانتقال الصحيح بالبيع وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه ، ورجحه في « التذكرة » إلخ .
وقال في « الجواهر » - في شرح قول المصنف « قده » - ( وليس له رد المعيب وحده ) إلخ : لو فرض أن المعيب البعض لتبعض الصفقة وفيه البحث السابق ، بل عن الشيخ وابن حمزة والفاضل التصريح هنا بأن له ذلك ، وان كان ظاهرهم - في بحث العيب - الإجماع على عدمه ، ولم يظهر وجه للفرق ، فلا حظ وتأمل .

630

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست