responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 628


هذا ، ولكن يدفعه بأن الضرر على المشتري بتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح لا عبرة به بعد ثبوت الخيار له بين إمساك الكل ورد الكل .
وقوله « قده » في آخر كلامه مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنته على إمساك الصحيح ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع كلام لا نتحاشى عنه بعد المشي على مقتضى القواعد فاللازم المشي على ما اقتضاه الدليل وان يلزم من جواز إمساكه الجزء الصحيح عدم قدرته على إمساكه بعد خيار البائع وفسخه واسترداده للجزء الصحيح أيضا وليس في ذلك محذور ولا تال فاسد .
هذا نعم قد يناقش في ضررية أصل التبعض والتفريق فان المفروض أن المبيع هو الشيئان كالغنم والبقر أو الثوب والفرس فهل تجد في نفسك ان تفريق أحدهما عن الأخر ضرر أو نقص فيه ، ضرورة أن انضمام الغنم للبقر والثوب للفرس مثلا في مقام البيع لا يوجب مزيد قيمة لأحدهما عن قيمته على حالة انفراده فكيف يوجب تفريقه نقصا وضررا على البائع نعم يلزم في بعض الأوقات في أمثال مصراعي الباب ، لكن الحكم عام في كلمات الفقهاء بين ما ينقصه التفريق وعدمه .
الوجه الثاني : ما ذكره في « الكتاب » من دلالة النص أعني مرسلة الجميل عليه بتقريب أن دلالته على المانعية عن الرد انما هو من جهة مطلق النقص فيشمل التبعض والشركة أيضا كما يشهد بذلك مثال الصبغ والخياطة لا مجرد التغيير ولو لم يكن نقصا كما يشهد بذلك مانعية السمن .
وفيه : ما عرفت من عدم استفادة النقص الذي لا يشوبه التغير أصلا من النص بل لا بد للتعدي من مورد المثال إلى غيره من حصول التغير كالصبغ والخياطة ، فإنهما وان كان يطلق على كل منهما قائماً بعينه الا أن التمثيل بهما لمقابل القائم بعينه يكشف عن أن المراد هو التغير ولو بمثل القطع والصبغ والخياطة وعدم

628

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست