نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 626
هذا التعدد في الثمن الا أن يحصل التعدد في العقد ، ولا فرق في ذلك المثمن أيضا ، فإن التعدد فيه على عنوان كونه معوضا بعوض مستقل لا يحصل الا بتعدد العقد . وان كان المراد من التعدد هو التعدد الخارجي الظاهري ، بأن وقع العقد على الشيئين المتعددين كالغنم والبقر بعنوان أنهما مبيعا واحدا ومعوضا بعوض فمثل ذلك التعدد يتصور في الثمن أيضا ، بأن وقع بيع الشيء الواحد أو الشيئين في مقابل الشيئين كدرهم ودينار ، فان الدرهم والدينار معا ثمن واحد ، فلو ظهر العيب في أحدهما ، فرده يوجب التبعض في الثمن من دون تعدد العقد . والحاصل : أنا لا نجد الفرق بين الثمن والمثمن في حصول التبعض والتعدد فيهما أو في العقد ، وكلما فرض في تعدد أحدهما التعدد في العقد كذلك يفرض في الأخر ، نظير ذلك طابق النعل بالنعل الا أن يكون مراده « قده » من قوله : وأما التعدد في الثمن ليس إبداء التفرقة بين الثمن والمثمن ، بل غرضه « قده » الإشارة إلى التفرقة في أنحاء التعدد ، فان التعدد قد يكون بمثل ما قال بعضه بثمن وبعضه الأخر بثمن آخر ، فإنه من المعلوم هذا التعدد في الثمن يوجب التعدد في العقد من غير إشكال في كون هذا عقدين . وقد يكون التعدد في الخارج كالدرهم والدينار ، ولكنهما وقعا ثمنا في مقابل المثمن ، فلا يوجب ذلك التعدد في العقد ، فيحصل التبعض في رد أحدهما دون الأخر . وهذا هو المراد من قوله : وكذا لو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا والا فلا فرق بين الثمن والمثمن ، فان التعدد بكلا قسميه يجيء في المثمن أيضا . ومنها قوله « قده » : لان المردود ان كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة ( إلخ ) . فإن المقصود من التعليل عدم
626
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 626