responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 620


عن المشهور على أنه لا يوجب الأرش أيضا خلافا لظاهر شيخنا العلامة في الكتاب وأما تبعض الصفقة فكونه نقصا انما يحصل في بعض الموارد ، ولكن المعنون في كلامهم هو مطلقا مانع عن الرد كما سيظهر لك ، هذا كله في موضوع العيب وقد عرفت أن المراد هو مطلق النقص هنا لا من جهة كونه عيبا فيتوجه الإيراد حينئذ على شيخنا العلامة « قده » من جهة اندراجه تحت عنوان العيب كما أنه يتوجه على أن اندراج الشركة مما يوجب الأرش .
وأما حكمه : فاستدل على كونه مانعا عن الرد بوجوه ثلاثة :
أحدها : ما استدل به شيخنا العلامة الأنصاري « قده » وهو مرسلة جميل المتقدمة المشتملة على تقييد جواز الرد بما دامت العين باقية ، فهي بمفهومها تدل على عدم الرد عند عدم قيام العين ومجرد النقص وان لم يكن منافيا لصدق العين قائمة الا أنه يستفاد منه بقرينة تمثيل عدم قيام العين بقطع الثوب وخياطته وصبغه أن المراد من عدم قيام العين هو مطلق النقص وان لم يوجب الأرش ضرورة أن بعض هذه الأمثلة كالصبغ مثلا لا يوجب الأرش كما أنه لا ينافي مع قيام العين ، فيستفاد من التمثيل أن المراد هو التغير والنقص .
فيه : أن مقابل قيام العين هو تلفها وانعدامها ولكن لما رأينا تمثيله في المرسلة بمثل القطع والصبغ علمنا أنه ليس المراد منه هو التلف والانعدام فيدور الأمر حينئذ بقرينة التمثيل بين أن يكون المراد من قيام العين ما يقابل تغير الأوصاف أو أن يكون منه ما يقابل النقص وان لم تكن الأوصاف متغيرة ولا أولوية لإرادة الثاني - أعني مطلق النقص - ولا تساعد عليه قرينة التمثيل بل الذي يصلح أن يكون قريبة له هو خصوص ما كانت الأوصاف متغيرة لحصول التغير في جميع تلك الأمثلة الثلاثة ، فالتعدي منه إلى صورة عدم التغير أيضا - كما ترى - لا شاهد له بشيء ولا يقتضيه الإنصاف أيضا فيما ذكره « قده » في آخر كلامه .

620

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست