responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 606


وينتج قول الأردبيلي « قده » في البطلان فلا وجه للخيار إذ الخيار مبني على جعل الموضوع هو ذات العين الخارجية وجعل الوصف كالشرط من قبيل تعدد المطلوب وحينئذ فما ذكره من الفرق بين المقام وبين الخلاف في الاشتراط لكتابة العبد باطل ، فكما تقدم هناك قول البائع لأصالة عدم الاشتراط لوصف مفقود كالكتابة مثلا فكذلك في المقام أيضا .
نعم يتجه الفرق بين الخلاف في تخلف الشرط وبين الخلاف في تخلف الوصف في الرؤية السابقة إذ لا شرط ولا توصيف هناك فلا أصل بالنسبة إلى موضوع العقد وأما المقام فحاله حال الشرط حرفا بحرف .
فحينئذ الحق أن يقال إن قلنا بالأصل المثبت في تشخيص المنكر والمدعي فلا بد من التحالف وان قلنا لا بد من الأصل الشرعي ، فالقول قول البائع لاعتراف المشتري باشتغال الذمة بالثمن على تقدير عدم الخيار فعليه إثباته حتى يحصل برائته على تقدير فسخه .
هذا كله فيما لو اختلفا في أصل التخلف وأما لو اتفقا عليه واختلفا في زمانه فقال المشتري حصل التخلف قبل العقد وكان المبيع حال العقد فاقدا للوصف ، وقال البائع حصل بعد العقد في ملك المشتري فلا خيار . فالأقسام ثلاثة ، لأنه اما يعلم تاريخ العقد دون تخلف الوصف ، أو بالعكس ، أو لا يعلم بل يجهل كلاهما .
أما الأول ، بأن وقع العقد على الشاة الموصوفة بالسمن وشك في هزاله الحادث يقينا هل حدث بعد العقد أو قبله فالأصل تأخره فيقدم قول البائع اما من جهة الأصل المثبت حيث ثبت بأصل تأخره وقوع العقد في حال السمن أو من جهة استصحاب نفس السمن إلى زمان العقد الا أن ذلك أيضا على التحقيق مبني على الأصل المثبت لأن الأثر مترتب على وقوع العقد على السمن لا على مجرد بقاء السمن حال العقد ، الا أن المشهور لا يفرقون بينهما ، فحينئذ يقدم قول البائع .

606

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست