responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 605


بالأصل المثبت بأن لازم عدم تعلق عقد البيع بعين لو حظ فيها الصفات المفقودة بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة فيكون حينئذ لازما فيدفعه حينئذ أن الأصل عدم تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة فيكون حينئذ الأصل عدم اللزوم وهو موافق لقول المشتري فيقدم لأنه يصير حينئذ منكرا بالميزان المقرر في تشخيص المدعي والمنكر .
ومما ذكرنا توضيحا لكلامه يتضح لك الفرق بينه وبين الاختلاف في اشتراط الكتابة وأمثالها لأن الأصل عدم تعلفه بعين لو حظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها لا جريان له لمكان حكومة أصالة عدم الاشتراط عليه بخلاف المقام لان الصفات المختلفة فيها بعنوان تقييد المبيع فيرجع اختلافهما إلى تعلق العقد إلى هذا المقيد أو إلى هذا .
هذا حقيقة مرامه « رفع في الخلد مقامه » . ولكن يرد عليه : أن ما ذكره مبني على عدم جواز التمسك في أمثال المقام في تشخيص المنكر والمدعي بالأصول المثبتة . وهذا غير مرضي عندنا كما مر في مسألة اختلاف ما شاهده قبل البيع وغيرها ، لان المرجع في تشخيص المنكر والمدعي هو العرف وبناء العقلاء فالأصول العدمية المثبتة يحصل بسببها الميزان لما ساعد عليه العرف ويحصل به الظن فيكفي في التشخيص ولم يكن لها أثر شرعي وليست بحجة شرعية إذ معنى الحجة الشرعية يترتب آثارها الشرعية فهي مفقودة في المقام فالأصلان حينئذ متعارضان لان قول كل منهما مخالف للأصل ، فلا بد من التخلف ولازمه انفساخ العقد من حينه .
وان أغمضنا عن ذلك نقول : ان ما ذكره « قده » ان أخذ الصفات في المبيع وان كان في معنى الاشتراط الا أنه بعنوان التقييد فيرجع الشك إلى تعيين موضوع العقد باطل ، لأن أخذ الوصف في موضوع مستلزم لفساده عند التخلف كما سبق

605

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست