نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 603
في لزومه ( ب * ( أَوْفُوا ) * ) وهو غير ضائر ، لعدم انحصار مدرك اللزوم به لكفاية الاستصحاب في الحكم باللزوم ، لأنه بعد الاعتراف بالصحة مع الشك في اللزوم فالمرجع استصحاب الملكية ، فإذا الوجه القوي في جريان هذا الخيار هو الثاني أعني دليل الضرر لضعف الأول أيضا في دعوى المناط القطعي أولا ، ومنع استناده إلى الأخبار الخاصة بل إلى قاعدة لا ضرر ثانيا . هذا في غير الصلح واضح ، وأما فيه : فقد أفرده في الذكر في « الجواهر » بعد الحكم بجريانه في الإجارة ونحوها مما يعتبر فيه المشاهدة والوصف ما لفظه : بل يمكن القول بجريانه فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الإبدال في الوصف المعين . فتأمل جيدا . ( انتهى ) . يعني لو صالح كليا موصوفا ، فيجب ابدال غير الموصوف بالموصوف لو سلم في مقام الأداء الفرد الغير الموصوف وان كان الصلح لو وقع بنفس الكلي من غير توصيف كان صحيحا لاعتقاد الجهالة فيه ، فكذلك لو صالح عينا جزئيا موصوفا وتخلف الوصف ثبت الخيار ، لأنه لا يجري فيه الأبدال فينزل الخيار في الجزئي الموصوف منزلة الإبدال في الكلي الموصوف ، لان التوصيف في قوة الاشتراط ، والا لكان لغوا ، فعند التخلف ثبت الخيار . فيه : أولا منع التوصيف منزلة الاشتراط بل فائدته هو الترغيب واحداث الداعي ، وثانيا تخلف الوصف والشرط لا يؤثر في الخيار لاغتفار الجهالة والغرر في الصلح ، فلا يجري فيه قاعدة الضرر . وهذا بخلاف الإبدال في الكلي ، لأن التوصيف في الكلي يوجب التنويع فتسليم العاقد ليس تسليما للمصالح عنه بل هو باق في ذمته فيجب دفعه بأداء الفرد الأخر المنطبق على الكلي الموصوف ، وأين هذا من الجزئي الموصوف ، لان تخلف الوصف فيه لا يوجب خروجه عن متعلق الصلح ، فتخلفه أيضا غير ضائر لافتقار الجهالة فيه فالتفصيل بين الصلح
603
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 603