نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 531
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
« التنقيح » وصاحب « إيضاح النافع » والمحقق الثاني في الإجارة . والكلام يقع تارة فيما عدا الصلح من المعاوضات المالية وأخرى فيما يشبه المعاوضة وثالثة في الصلح . أما الأول : فالظاهر هو العموم لعموم المدرك وهو حديث « لا ضرر » ولا ينافيه عدم تعرض جماعة ، لأن المتبع هو الدليل مضافا إلى أنه لا يدل على الاختصاص وعدم العموم بل لعل تركهم له ثقة لوضوح الحال مضافا إلى كفاية تصريح المحققين بالعموم كما عرفت . وأما الثاني : فالأصح الأقوى العدم ، لاختصاص الدليل بالمعاوضات لعدم تحقق موضوعه الا فيها مضافا إلى عدم تطرق الخيار في النكاح إلا في الموارد المنصوصة ، وقد يمثل لشبه المعاوضة بالهبة المعوضة وهو مبني على كونها عبارة عما اشترط فيه العوض . لكنه باطل جدا لان المناط في الهبة المعوضة فعلية التعويض لا اشتراط العوض فكل هبة عقبت بالعوض ، أي بهبة أخرى عوضا عنها فهي معوضة سواء اشترط العوض أم لا ، فتكون حينئذ لازمة وكل ما لم يتعقبها هبة أخرى جزاء لها فهي غير معوضة وتكون جائزة ، وان اشترط العوض فحينئذ الهبة المعوضة ليست معاوضة ولا شبه معاوضة لأنهما هبتان مستقلتان لا ربط لإحداهما بالأخرى ، بمعنى أن المال المتهب لا عوض له ولم يلاحظ التقابل والمعاوضة بين المالين ، بل التقابل انما لوحظ في الانشائين ، بأن كان أحد الانشائين جزاء للآخر . وأما الصلح ، ففيه وجوه : أحدها : ما حكي عن « المهذب البارع » من عدم جريانه فيه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة ، فالخيار والفسخ ينافيه ، وهو كما ترى بإطلاقه ممنوع . ثانيهما : ما عن « غاية المرام » من التفصيل بين الصلح الواقع على وجه المعاوضة
531
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 531