نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 500
الكوز إذا أراد المنع عن ذلك فله سلطنة على إبقاء الكوز على حاله ولا يتوقف ذلك على التصرف في مائه ، فليس لصاحب الماء التصرف في كوز الأخر مع منعه وعدم رضائه . هذا ، ولكن قد يوجه كلام شيخنا العلامة « قده » بتقييده على فرض لزوم الضرر على الغابن عند منع صاحب الأرض عن قلع غرس الغابن ، ففي حجر صاحب الغرس عن قلعه يلزم عليه الضرر وان كان ذلك الحجر من المغبون ومنعه عن دخوله في أرضه بمقتضى قاعدة السلطنة الا أنه إذا استلزم ذلك ضررا على الغابن ولم يكن من جهة دخول الغابن في أرض المغبون ضرر على المغبون ، فمنفي بقاعدة « لا ضرر » لما هو المقرر إذا كان في سلطنة أحدهما في ملكه مستلزما للضرر على الأخر ، بأن تصرف في ملكه تصرفا موجبا للضرر على جاره ، فتنفيه قاعدة « لا ضرر » . هذا ، إذا لم يكن في عدم تصرفه في ملكه موجبا للضرر عليه ، والا فيتعارضان فيرجع إلى قاعدة السلطنة مثلا إذا فرضنا في حجر صاحب الماء عن التصرف في مائه استلزام الضرر عليه لعطشه أو لفساد مائه ولم يكن إخراجه عن كوز الأخر ضررا على صاحب الكوز ، بل صاحب الكوز يقول : اني لا أرضى التصرف في ملكي ، لأني مسلط على كوزي كيف أشاء ، ومن جملته المنع عن التصرف في الكوز ، فنحكم حينئذ بجواز التصرف في الماء لصاحبه وإخراجه عن كوز الأخر وان كان منافيا لسلطنة الأخر لقاعدة « نفي الضرر » . فتلخص : أن ما أفاده شيخنا العلامة « قده » على إطلاقه ممنوع ، فلا بد من ملاحظة المقامات ، فان لزم الضرر على المغبون بدخول الغابن في ملكه للغرس فعليه المنع لتعارض الضررين ، والمرجع قاعدة السلطنة والا فليس له المنع . وتحقيق ذلك يعلم في رسالته المفردة لبيان قاعدة لا ضرر ، حيث قال في
500
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 500