نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 457
وانما يقع الشك في أن التصرف يرفعه أي يرفع عموم الخيار في ذلك الموضوع ، أو أنه بمعنى أن التصرف يجعل العقد موضوعا آخر لمقتضى الخيار ، ودليله انما يختص بموضوع العقد قبل التصرف فكان العقد قسمان وموضوعان أحدهما قبل التصرف والأخر بعده . فعلى الأول لا إشكال في جريان استصحاب الخيار ، لان الموضوع - أعني العقد - واحد ، والتصرف وعدمه لا يجعلانه متعددا ، نعم يمكن أن يكون للتصرف أثر في الشرع رافع للخيار عن ذلك العقد ، فحيث نشك في ذلك يستصحب الخيار لأن الأصل عدم طرو الرافع وعدم كون التصرف رافعا بل مع قطع النظر عن هذين الأصلين يحكم بالخيار أيضا لشمول دليله . وعلى الثاني : لا مجرى للاستصحاب لتعدد الموضوع ، فان العقد بعد التصرف موضوع مغاير لما قبل التصرف وان قلنا بحجية الاستصحاب في الخيار لما نقول بثبوت الخيار فيما بعد التصرف ، لان الاستصحاب انما يجري في موضوعه وبعد التصرف غير موضوع سابقه . بعبارة أخرى : ان قلنا بالتنويع بسبب التصرف أي العقد قبل التصرف نوع وبعده نوع آخر فالخارج عن تحت العمومات الدالة على اللزوم هو العقد قبل التصرف ، وأما العقد بعد التصرف يبقى تحت العمومات فيشمله عموم ( أوفوا ) فلا يبقى حينئذ استصحاب الخيار لأنه انما يجري في موضوعه . وبهذا أشار شيخنا العلامة الأنصاري بقوله : فتأمل ، حيث أنه قال : الا أن يقال : أن الشك في الرفع لا الدفع فيستصحب بحجية الاستصحاب عند الشك في الرافع وليس هذا من قبيل الشك في الدفع . ثم قال : فتأمل ، أي بناءا على التنويع لا يجري الاستصحاب لان الخارج المعلوم هو العقد قبل التصرف ، والعقد بعد التصرف مشكوك من أول الأمر فيرجع إلى عمومات اللزوم وبهذا يمكن أن يقال : أن الشك في المقتضي والاستصحاب
457
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 457