نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 40
« أحدها » - ما كان وكيلا في مجرد إيقاع العقد . « وثانيها » - ما كان وكيلا منصوصا في التصرف المالي ومستقلا فيه بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحققها ، نظير العاملين في القراض ، كما هو الحال في وكلاء التجار العاملين لهم من باب المضاربة ويسافرون إلى البلاد ويبيعون ويشترون استقلالا من دون اطلاع التجار الموكلين في جزئيات تصرفاتهم . « وثالثها » - ما كان وكيلا في البيع من دون تصريح وتنصيص من الموكل بشيء من لوازمه ، الا انها تستفاد من الإطلاق لو قلنا به . أما الأول : فلا اشكال بل لا خلاف عدا ما عرفت من صاحب « الحدائق » في عدم ثبوت الخيار له ، كما ذكرنا تفصيلا . وأما القسم الثاني : فكذلك أيضا لا إشكال في ثبوته له وان هذا القسم ليس محل كلامهم وخلافهم . وأما القسم الثالث : فذهب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » إلى عدم الخيار له ، لأن إطلاق أدلة الخيار مسوق لإفادة سلطنة كل من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكنه من رد ما انتقل اليه ، فلا ينهض لإثبات هذا التمكن عند الشك فيه ولا لتخصيص ما دل على سلطنة الموكل على ما انتقل اليه المستلزم لعدم جواز تصرف الوكيل فيه برده إلى مالكه الأصلي . ولكن التحقيق وفاقا لشيخ الفقهاء « قده » ثبوته لوجوه : ( الأول ) لصدق « البيعان » الذي بمعنى العاقدين ، فيطلق على كل من صدر منه العقد وتحقق منه إيقاع الصيغة وإنشاء النقل ، سواء كان أصيلا أو وكيلا ، فيعم ما كانا عاقدين لنفسهما أو لغيرهما ، وانما خرج الوكيل في مجرد إيقاع الصيغة بالوجوه المذكورة وبقي ما عداه بحسب شمول إطلاقه ، وهو ما كان مالكا أو وكيلا في البيع لا في مجرد الصيغة إذ العمدة من الوجوه المخرجة للوكيل في
40
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 40