responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 369


وأما الجزء الثاني ، وهو الاستثناء : فلا يتم الا بجعله من الاستثناء المنقطع ، وذلك لان ما ذكره أولا في المستثنى منه تناقض عنوان الأمانة ، فلا يمكن دفعه على وجه الثمنية ، ومع ذلك يصرح بكونه أمانة عنده ، لان دفعه بعنوان الثمنية ملازم للضمان لحصول رجاء العوض الذي هو ملاك الضمان .
والتصريح بالأمانة يخرجه عن عنوان الثمن والعوض ، فلا بد من جعل الاستثناء منقطعا وهو أن يدفع اليه المدفوع أمانة ليجتمع عنده بمقدار الثمن ثم يجيء بالثمن أي شيء آخر سوى المدفوع فيفسخ بأن يقول : اجعله أمانة عندك ثم أجيء بالثمن فأفسخ ، فالحكم بعدم الضمان فيه حينئذ حسن .
بقي الكلام في صورة أخرى ثالثة وهي اشتراط فسخ الكل برد البعض وهو عكس الصورة السابقة ، لأن الشارط هنا لا بد أن يكون هو البائع إذ لا غرض للمشتري باشتراط رد البعض على البائع ، فاشتراط البعض بالنسبة إليه سفهي . نعم ، البائع يشترط على المشتري الفسخ في الكل برد البعض .
وكيف كان ، البعض المشترط رده اما أن يكون معينا من حيث التعين الخارجي إذا كان الثمن شيئين خارجين ، فاشتراط رد الخيار برد أحدهما بخصوصه كما إذا باع شيئا بثوب وفرس مثلا فاشترط الخيار برد الثوب ، أو من حيث كونه كسرا معينا - كالنصف والثلث - إذا كان الثمن كليا أو يكون بعضا غير معين كما إذا جعل الخيار - في المثال الأول - برد أحدهما وفي الثاني برد شيء منه لا على التعين ، فإن كان البعض المشترط رده معينا ، فصحة اشتراطه من البائع مبنية على بطلان اشتراط رد البعض الغير المعين إذ لو كان ذلك صحيحا كان اشتراط البائع التعيين سفهيا ، لحصول الغرض بالبعض الغير المعين ولأنه يضيق على نفسه بلا فائدة . نعم يصح حينئذ من طرف المشتري كتعلق الغرض العقلائي وهو تضييق الأمر على البائع لئلا يكون له الخيار برد البعض الغير المعين .

369

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست