responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 299


وليس في كلماتهم ما يدل على شيء منها .
نعم للشهيد في « اللمعة » كلام مشتبه المراد ، بل ظاهره محل للإيراد وتصحيحه مبني على حمله على التوكيل ، قال « ره » : ويجوز اشتراطه لأحدهما ولكل منهما ولا جنبي عنهما أو عن أحدهما . انتهى .
ويشكل بأن ذكر عنهما أو عن أحدهما مستدرك لا حاجة إليه أصلا إلا بناءا على كون هذا الجعل توكيلا ، إذ يصح حينئذ أن يقال : أن هذا التوكيل اما يكون عن أحدهما أو يكون عنهما اما بناءا على التحكيم ، فلا معنى له ولا ثمرة لهما أصلا .
وقد يوجه بوجه آخر ، وهو جعل ( عن ) متعلقا بالأجنبي - أي أجنبي عنهما أو أجنبي عن أحدهما - والمراد بالأول هو الثالث الخارج عن المتعاقدين ، وبالثاني هو أحد المتعاقدين لأنه أجنبي عن أحد المتعاقدين .
وفيه : أنه موجب للتكرار ، لان جعل الخيار لأحد المتعاقدين قد سبق في صدر كلامه بقوله ( ويجوز اشتراطه لأحدهما ) فذكره ثانيا تكرار محض ، مضافا إلى أنه لا وجه للتعبير عنه بمثل هذا التعبير المشابه بالالغاز والمعميات .
وكيف كان فالمرجع في تعيين أحد الوجوه الثلاثة هو مدرك المسألة ، وهو ( المؤمنون عند شروطهم ) ومقتضاه هو التحكيم ، وذلك لان مفاده هو الحكم التكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط .
وأما الحكم الوضعي وهو كون الخيار المشترط حقا فهو منتزع من التكليف في المورد القابل ، فإن كان الخيار لأحد المتعاقدين كان ذلك حقا له على صاحبه لرجوع فوائده وثمراته اليه اما إذا كان شخصا آخر أجنبيا عنهما فلا يعقل حدوث حق له إذ لا فائدة راجعة إليه بل فائدة الخيار راجعة إلى المتعاقدين فلا معنى لكونه حقا للأجنبي أصلا ولازمه سقوطه بموته لان الثابت بمفاد ( المؤمنون ) مجرد تكليف بوجوب العمل بقول فسخا وامضاء وهو تابع لموضوعه فينتفي بانتفائه .

299

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست