نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 279
بل قد تقدم الإشكال في جريان الخيار في العقود الجائزة بالذات ، فان جوازها ذاتا يكفي في السلطنة على الفسخ والإزالة . فالخيار تحصيل للحاصل ولغو محض لا يترتب عليه أثر أصلا . والقول بأن أثره وفائدته جواز سقوطه بالإسقاط مدفوعة بأن السقوط فرع الثبوت فلا يعقل أن يكون أثر أو فائدة له . وكيف كان فيدور الخيار مدار ثبوت الفائدة ولذا قلنا أنه بناءا على وجوب التقابض في الصرف والسلم لا مانع من ثبوته لكون فائدته حينئذ هو رفع هذا الوجوب بالفسخ لارتفاع الموضوع به ، وان أشكلنا فيه أيضا كما قد ذكرنا فراجع . والغرض في المقام هو التنبه على خصوصية في المقام ليمتاز بها عن سائر الخيارات ، حيث أن الاشكال والكلام هناك انما كان في تعيين مبدأ الخيار هل هو قبل القبض أو بعده . وأما أصل الخيار فلا مانع منه ، غاية الأمر أنه لو أحلنا ثبوته قبل القبض لعدم الفائدة تعيّن القول بثبوته بعد القبض . وهذه المندوحة مفقودة في المقام الا أن الاشكال هنا في أصل ثبوت الخيار مطلقا لوجود المانع عنه في الحالتين اما قبل القبض فلعدم الفائدة وعدم الإمكان وأما بعده فلزوم الجهالة والغرر في الشرط كما نبّه عليه المحقق الشيخ علي في « شرح اللمعة » . ولذا حكي عن « المبسوط » و « الغنية » و « السرائر » التصريح بعدم دخول خيار الشرط فيه ، مدعين على ذلك الإجماع ، لكن العلامة « قده » قد أشكل في « القواعد » فيه - على ما حكي عنه - بل في موضع من « التذكرة » أيضا : الجزم بدخوله في الصرف ولعل غرضه الرد على استدلال الشافعي - أي إبطال دليله - لا منع أصل المدعى . وعنه في موضع آخر من « التذكرة » منع ثبوته في الصرف والسلم أيضا ،
279
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 279