responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 25


كان محتملا من الأول فالأصل عدمه . فليس فيه يقين سابق حتى يجري فيه الاستصحاب .
وبعبارة أخرى : ان الكلي الذي فرض في هذا القسم يقع الشك من جهة كمية وجوده هل هو موجود في ضمن فرد آخر كما أنه موجود في ضمن هذا الفرد المتيقن . ومن المعلوم ان الوجودين متغايران ، ضرورة تغاير وجود فرد مع وجود فرد آخر وان كان الموجود واحدا والطبيعة الكلية واحدة مشتركة بينهما الا انه مع فرض تغاير الوجودين يصير مآل الاستصحاب في الكلي على تقدير ليس فيه حالة سابقة كوجوده في ضمن فرد محتمل ، وعلى تقدير ليس فيه شك لاحق لارتفاع الفرد المتيقن . وتفصيل ذلك في الأصول فراجع .
فصار المختار حينئذ بطلان استصحاب الكلي ، فبطل أصالة الجواز ، فالمحكم حينئذ أصالة اللزوم لاستصحاب الملكية مع العمومات من الكتاب والسنة كما سبق ذكرها .
هذا كله في البيع ، وأما الكلام في مطلق العقود فقد ظهر لك حقيقة الحال فيه أيضا من أن العمومات تقتضي اللزوم فيها ، ولكن الظاهر من العلامة « قده » التفصيل ، حيث ذكر في المسألة السابقة أن الأصل عدم اللزوم والظاهر منه عدم اشتراط أصالة عدم اللزوم في غيرها مما يكون من قبيل المعاوضات ، كما أن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » استحسنه في خصوص المسابقة وشبهها مما لا يتضمن تمليكا أو تسليطا ليكون الأصل بقاء ذلك الأثر وعدم زواله بدون رضي الطرفين .
ولكن هذا موافق لما اختاره شيخنا الأستاد « دام ظله العالي » سابقا من التفصيل بين العقود فيما كان الحاصل منها ان كان من الآثار الثابتة والصفات المعنوية فلازم الاستصحاب هذا المعنى الحاصل والا بمعنى أنه لم يكن مفاد العقد الا مجرد الالتزام مثلا بحيث لم يحدث منه أثر ولا صفة كالمسابقة فالأصل فيه الجواز لعدم اجراء الاستصحاب .

25

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست