responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 253


لا يخفى على من لاحظ كتب اللغة شرعا وعرفا كيوم الصوم والإجارة . وحينئذ فلا يخلو اما أن يكون حقيقة في كل منهما اما على وجه الاشتراك المعنوي أو اللفظي أو يكون حقيقة في أحدهما ، ومجازا في الأخر . وما حكي عن بعض أهل اللغة - من كونه حقيقة فيما بين طلوع الفجر إلى الغروب ومجاز فيما بين طلوع الشمس كما حكي ذلك عن « مجمع البحرين » - فليس بحجة لأنه من درايته واجتهاده .
فنقول : أن اللفظ من حيث هو وان كان محتملا للأمور الثلاثة الا أنه بلحاظ كثرة استعماله فيما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، وشيوع ذلك وعلته لغة وشرعا وعرفا يكون اللفظ منصرفا إلى ذلك عند الإطلاق أما على فرض الاشتراك المعنوي بناءا على تسليم القدر الجامع بين الأقل والأكثر أو الغض عن ذلك الاشكال فيكون من باب انصراف الكلي إلى أحد أفراده .
وأما ان قلنا بالاشتراك اللفظي ، فيكون من باب أن الشهرة قرينة معينة لإرادة ذلك . وأما على الحقيقة والمجاز ، فان قلنا بأنه حقيقة فيما بين طلوع الفجر إلى الغروب ، فيتعين الحمل على ذلك بلا اشكال . وان فلنا عكس ذلك ، فيقع التعارض بين أصالة الحقيقة وقرينة الشهرة لما عرفت من شهرة الاستعمال في ذلك ، فيوجب ذلك التوقف والإجمال ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول .
ولا ريب أن مقتضى الأصل - أي استصحاب الخيار - هو حمله على ما بين طلوع الفجر إلى الغروب فيما لو أوقع العقد عند طلوع الشمس ، فعلى تقدير أن اليوم عبارة عن طلوع الشمس فينتفي الخيار عند غروب اليوم الثالث . وأما على تقدير كونه عبارة عن طلوع الفجر فلا بد من إكماله من اليوم الرابع فيدخل الليل تبعا ، وبين الطلوعين أصالة ، فعند الشك لا ريب أن مقتضى الاستصحاب الثاني كما هو الحال في المقام وأشباهه في نظائره .

253

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست