responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 255


فان المراد منه بعد اعتبار التلفيق هو مقدار اليوم الذي هو فيه أو مقدار اليوم الأخير ، فإذا بطل هذا الاحتمال تعين أن يكون المراد من التلفيق هو تكميل اليوم الأول من اليوم الأخير بمقدار ما مضى منه من الساعات ، فيؤخذ من اليوم الأخير مقدار ما مضى من اليوم الأول من الساعات .
ومن ذلك يظهر حال التلفيق الشهري أيضا ، كما ذكره في طلاق « الجواهر » فراجع ، حيث ذكر فيه أقوالا .
ولا يخفى أن الأقوى هو تكميل ما مضى من عدد الأيام من الشهر الأخير ، فلو مضى من الشهر نصفه وكان الشهر ناقصا فيؤخذ من الشهر الأخر بمقدار ما مضى من الأول بعدد الأيام ، ولازمه احتساب الشهر الأول هلاليا لا إكماله ثلاثين يوما ، لان ذلك هو لازم التلفيق بعدد أيام ما مضى ونقص من الشهر الأول .
نعم ربما يلزم من الأخذ بعدد الأيام الفائتة صدق الزيادة كما لو كان الحد شهرين مثلا وبقي من الشهر يوم واحد وكان هذا الشهر تاما والشهر الثالث ناقصا ، فلو جبر الشهر الأول بعدد الأيام الفائتة منه - وهو تسعة وعشرون يوما - لزم الأخذ بتمام الشهر الثالث فيلزم صدق الزيادة عن الشهرين ، لان المجموع حينئذ شهران ويوم ، وهو اليوم الباقي من الشهر الأول ، ففي هذا الفرض وجب تكميل الشهر الثالث بتلفيق ذلك اليوم معه وجعلها شهرا واحدا عدد أيامه تسعة وعشرون يوما لا العكس ، وهو تلفيق الشهر الثالث مع الأول بجعلهما شهرا واحدا تساوي أيامه أيام الأول وهو ثلاثون يوما ، ولازمه طرح يوم من الشهر الثالث بدل ما بقي من الشهر الأول وحذرا عن صدق الزيادة . ( فتدبر جيدا ) .
< فهرس الموضوعات > الكلام في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > الكلام في مسقطات هذا الخيار وهي أمور :
< فهرس الموضوعات > منها : اشتراط سقوطه < / فهرس الموضوعات > منها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، < فهرس الموضوعات > ومنها : إسقاطه بعد العقد ، < / فهرس الموضوعات > ومنها : إسقاطه بعد العقد ، وقد مضى

255

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست