responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 23


وثالثا - انه لا مجرى لاستصحاب خيار المجلس فيما بعده ، لعدم الشك اللاحق لانقطاع الخيار بتواتر الاخبار في أنه إذا افترقا وجب ، فبعد دلالة الدليل على كون خيار المجلس مغيى بغاية الافتراق وعند انقضاء المجلس وتفرق الاجتماع لزم البيع ، كيف يمكن جريان استصحاب الخيار ، بل الواجب حينئذ استصحاب الملكية ، فيبقى ذلك سليما عن الحاكم والمعارض - أعني استصحاب الخيار - فإنه لو كان جاريا كان مقدما وحاكما على ذلك الاستصحاب ، الا أنه منقطع بالدليل فيبقى التمسك باستصحاب الملك سليما عن الحاكم .
هذا ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » في كتابه ثم أمر بالتأمل . ويمكن أن يكون إشارة إلى أنه بعد تواتر الاخبار في انقطاع الخيار لا مجرى لاستصحاب الملكية ولا محل له ، إذ لا مسرح لإجراء الأصول بعد ثبوت الأدلة الاجتهادية كما قرر في الأصول ، فعند الدليل الاجتهادي لا يجري الأصل ، سواء كان موافقا له أو مخالفا .
ويمكن أن يكون إشارة إلى نفس المفرع ، بمعنى أن كون استصحاب الملكية سليما عن الحاكم موقوف على عدم حجية استصحاب الكلي - أعني استصحاب الخيار - وأما لو قلنا بحجيته - كما اختاره في كتابه في الأصول - لكان الأصل حينئذ الخيار فيقدم على استصحاب الملكية . ولا ينافي استصحاب الخيار الكلي لتواتر الاخبار لانقطاع خيار المجلس ، بتقرير أن يقال : انه لما ثبت في المجلس خيار بالدليل يقينا وهو حاصل في ضمن خيار المجلس ، ولكن نحتمل مع كون ذلك الخيار فردا آخر أيضا من أفراد الخيار بحيث يتقوم به كلي الخيار أيضا ، فإذا دل الدليل على انقطاع ذلك الفرد اليقيني وزواله واحتملنا مع ذلك بقاء الكلي ضمن فرد آخر الذي كان مشكوكا في زمان ذلك الفرد لا ضير في جريان

23

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست