نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 215
زمان لا يوجب تخصيصه بالكلية ، بل يتقدر بقدره ، فالمبيع قبل تلفه وموته يمكن ثبوت الخيار ، فيكون مشمولا لأدلة خيار الحيوان . وأما بعد تلفه وزهاق روحه كان الخيار منتفيا لسقوطه بانتفاء موضوعه . هذا ، ثم إن ظاهر هذا الاشكال وجوابه ربما يتراءى في بادي النظر منافاته للقاعدة المقررة عندهم من أن التلف لا يوجب سقوط الخيار ، فان المعروف عندهم - كما هو المختار - : أن الخيار حق تعلق بالعقد ، فيثبت على حسب ما يقتضيه دليله فيما لم يفترقا في خيار المجلس ، أو ما في زمان الشرط في خيار الشرط ، أو في الأيام الثلاثة في خيار الحيوان وهكذا . نعم لو قلنا بأن الخيار حق تعلق بالمبيع فيسقط بانتفاء الموضوع ، فإذا تلف المبيع يسقط الخيار . ولكن المشهور والمعروف أن الخيار حق يثبت للعقد ولا يسقط بتلف المبيع فقول المستشكل بأن المبيع إذا مات وتلف ينتفي موضوع الخيار وتسليم المجيب ذلك ، ولكنه يقول بإمكانه قبل الموت ينافي هذه القاعدة ، ولكن عند دقيق النظر لا منافاة بينهما مع ملاحظة قاعدة أخرى من أن التلف في زمن الخيار على من لا خيار له . فيكون مورد قولهم ( أن التلف لا يوجب سقوط الخيار ) فيما عدا ذلك فإنه لو تلف في ملك من له الخيار في زمن الخيار لكان التلف على من لا خيار له بمقتضى هذه القاعدة المتفق عليها ، فلا يبقى محل لجريان قولهم : أن التلف لا يسقط ولا يكون التلف على من لا خيار له الا مع بطلان العقد وانفساخه بمجرد التلف ، إذ لما كانت هذه القاعدة بناءا على إبقاء العقد على حاله ، وصحته تكون خلاف القاعدة لأن تلف المال في ملك الغير لا يوجب ضمانا على الأخر . فنقول : أن التلف إذا حصل في ملك من له الخيار انفسخ العقد قبل التلف آنا ما ودخل المبيع في ملك من عليه الخيار آنا ما ، فتلف حينئذ في ملكه ويكون ضمانه عليه . والمقام من هذا القبيل ، لان الحيوان إذا تلف عند المشتري يكون
215
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 215