نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 209
خيار المشتري بالتصرف في المبيع واقتصر بذلك أيضا . ثم إن محل النزاع في كون التصرف مسقطا ان كان التصرف الذي هو كاشف عن الرضا والالتزام بالعقد ، فالحق مع المتأخرين بل لا أظن يخالفه غيرهم معهم في ذلك ، ونسبة عدم كونه مسقطا إلى المتقدمين لا أصل له ، وكيف أنهم صرحوا في مسألة التخاير : أن الالتزام بالعقد المستكشف عن ترك تخايره مسقط للخيار فالأمر العدمي الكاشف عن الالتزام إذا كان مسقطا للخيار فمثل التصرف الذي هو أمر وجودي وكاشف عنه مسقط له بطريق أولى ، مضافا إلى تصريحاتهم بأن الكاشف عن الرضا يكفي في السقوط ، سواء كان فعلا أو قولا ، بل قد عرفت في المسألة السابقة اشتراطهم في سقوط الخيار عن المكره بالعجز عن التخاير ، فلو تمكن من الفسخ ولم يفسخ لسقط الخيار . وهذا دليل واضح على أن مذهبهم سقوط الخيار بكل كاشف حتى لو كان أمرا عدميا كترك التخاير مع التمكن منه فكيف بالأمر الوجودي وان كان محل النزاع في مطلق التصرف وان لم يكن كاشفا عن الرضا ، بل التصرف نظير الافتراق مسقط تعبدي للخيار . فالحق هو القول الثاني ومع الغض عنه فالقول الثالث لعدم ثبوت دليل على أن التصرف مسقط تعبدي للخيار . وأقصى ما يتمسك به هو صحيحة رباب الواردة في خيار الحيوان ، أعني قوله ( إذا أحدث حدثا فذلك رضي منه فلا شرط له ) وتقريب الاستدلال به على وجهين : أحدهما : إطلاق قوله ( فلا شرط له ) أي لا خيار ، سواء كان خيار الحيوان أو خيار المجلس . وفيه : أن عمومه من باب الحكمة ، فمع سبقه بخيار الحيوان لا يتم بمقدمات الحكمة إذ يشترط في العموم الحكمي أن لا يكون قرينة على الفرد ، فتفريعه على ما سبق ، وسبق ذكر خيار الحيوان قرينة على إرادة خصوص شرط الحيوان منه ،
209
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 209