نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 207
حين الإكراه ينزّل منزلة الجالس الاضطراري لعدم قدرته على الافتراق الاختياري فحينئذ يندرج في المسألة المتنازع فيها في المقام ، وهي لو فارق أحدهما اختيارا وبقي الأخر مكرها عكس الصورة التي ذكرنا أنها محل كلامهم وتصريحاتهم إذ الصورتين المتعاكستين حكمهما واحد . فاتضح لك أنه لا معنى للتفصيل ، بناءا على القول بصدق الافتراق من الطرف الأخر الاختياري ، فلا بد عليه القول بالسقوط مطلقا ، فيتوجه عليه حينئذ ما أوردناه على القول بالسقوط المطلق ، فالمتجه حسب ما عرفت هو القول بالثبوت كما عليه المشهور ، بل ليس الخلاف مصرحا به عدا ما في « القواعد » وتبعه فخر المحققين « قده » . ثم أنه ربما تتوهم المنافاة بين الخلاف هنا - أي فيما لو حصل الإكراه على تفرق أحدهما مع اختيار الأخر الذهاب أو البقاء - وبين المسألة المتقدمة - أعني لو مات أحدهما وفارق الأخر اختيارا - فان الظاهر عدم الخلاف في سقوط الخيارين هناك . وكذلك في ما لو ذهب أحدهما مع بقاء الأخر في حال النوم أو الغفلة ، حيث أنه لا خلاف في سقوط الخيار بمجرد اختيار أحدهما الذهاب ، سواء كان الباقي نائما أو ميتا ، مع أنهم اختلفوا هنا فيما لو اختار أحدهما الذهاب مع كون الأخر مكرها اما بالذهاب أو بالجلوس ، فما الفرق بينهما ؟ ولكن يندفع ذلك التوهم بما ذكرنا من أن المتبادر من الافتراق المسقط المجعول غاية للخيار هو الافتراق الغير الإكراهي ، فهو حاصل في فروع المسألة السابقة ، كما لو فارق أحدهما مع كون صاحبه ميتا أو نائما ، إذ الافتراق من غير كره قد حصل بخلافه هنا ، فان الافتراق أمر قائم بين الطرفين ، والمفروض حصول الإكراه في أحدهما ، فلا يحصل الافتراق الغير الإكراهي . وكذلك أيضا ربما يتوهم التنافي في عبارة العلامة « قده » حيث قال في ذيل
207
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 207